responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 504

ذلك تعارضت و تساقطت لو قلنا بان كل طائفة منها قطعية أو كالقطعية لتظافرها، أو يقال بالتخيير بناء على كون إسنادها ظنية و عندئذ يمكن الحكم بالجواز.

و من أقوى القرائن على الجمع الذي ذكرنا هو الطائفة الرابعة المصرحة بجواز التسمية في الجملة- و ليت شعري ما ذا يقول القائل بحرمة التسمية مطلقا في هذه الطائفة المتظافرة جدا؟ فهل يمكن طرح جميعها مع كثرتها و فتوى كثير من الأصحاب على طبقها؟ أو يمكن ترجيح غيرها عليها؟

كلا لا طريق الى حلها الا بما ذكرنا.

ثانيا- قد ورد أحاديث كثيرة من طرق أهل البيت و السنة صرح فيها بان اسم المهدى اسم النبي و كنيته عليه السّلام كنيته صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و من المعلوم ان هذا في قوة التسمية فإن الظاهر من بعض الاخبار الدالة على عدم ذكر الاسم هو عدم الدلالة عليه بحيث لا يعلم المخاطب من الناس ما يكون اسمه الشريف، لا مجرد التلفظ به، اللهم الا ان يقال ان ذلك و ان كان مفاد بعض اخبار الباب و لكن ينافيه بعضها الأخر الدال على حرمة التلفظ به لا الدلالة عليه و لو بنحو من الكناية فراجع و تدبر.

ثالثا- ان القول بحرمة التلفظ باسمه الشريف من دون التقية و محذور آخر، مع جواز الدلالة عليه بالكناية أو بمثل م ح م د يحتاج الى تعبد شديد، فأي حزازة في ذكر اسمه الشريف في اللفظ مع جواز ذكرها كناية، كالقول بان اسمه اسم جده رسول اللّه أو بالحروف المقطعة، مع فرض عدم اى محذور ظاهر بتاتا؟

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست