قال المحدث الشيخ الحر العاملي قدس سره بعد نقل هذا الحديث:
هذا دال على اختصاص النهى بالخوف و ترتب المفسدة.
2- ما رواه أيضا عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمرى (في
حديث) انه قال له: أنت رأيت الخلف؟ قال: اى و اللّه- الى ان قال- فالاسم؟ قال محرم
عليكم ان تسألوا عن ذلك و لا أقول ذلك من عندي فليس لي ان أحلل و لا أحرم، و لكن
عنه عليه السّلام فإن الأمر عند السلطان ان أبا محمد مضى و لم يخلف ولدا- الى ان
قال- و إذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوه اللّه و أمسكوا عن ذلك [2]:
و هذا كالصريح في ان النهى لمكان الخوف عليه عليه السّلام و انه إذا وقع الاسم
طلبوه، فنهى عن التسمية بل أبهمت التسمية كي لا يطلع عليه من لا يعلمه و حرم على
من يعلمه.
3- ما رواه الصدوق في إكمال الدين عن على بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات
صاحب الزمان ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس [3].
و التقييد بقوله «في محفل من الناس» دليل على جوازه في غير محافلهم بناء على
دلالة القيد على المفهوم في هذه المقامات- و ان النهى
[1] الحديث 7 من الباب 33 من أبواب
الأمر بالمعروف من المجلد 11 من الوسائل.
[2] الحديث 8 من الباب 33 من أبواب
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
[3] الحديث 12 من الباب 33 من أبواب
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.