responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 498

المكان دلوا عليه‌ [1].

قال المحدث الشيخ الحر العاملي قدس سره بعد نقل هذا الحديث:

هذا دال على اختصاص النهى بالخوف و ترتب المفسدة.

2- ما رواه أيضا عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمرى (في حديث) انه قال له: أنت رأيت الخلف؟ قال: اى و اللّه- الى ان قال- فالاسم؟ قال محرم عليكم ان تسألوا عن ذلك و لا أقول ذلك من عندي فليس لي ان أحلل و لا أحرم، و لكن عنه عليه السّلام فإن الأمر عند السلطان ان أبا محمد مضى و لم يخلف ولدا- الى ان قال- و إذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوه اللّه و أمسكوا عن ذلك‌ [2]:

و هذا كالصريح في ان النهى لمكان الخوف عليه عليه السّلام و انه إذا وقع الاسم طلبوه، فنهى عن التسمية بل أبهمت التسمية كي لا يطلع عليه من لا يعلمه و حرم على من يعلمه.

3- ما رواه الصدوق في إكمال الدين عن على بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس‌ [3].

و التقييد بقوله «في محفل من الناس» دليل على جوازه في غير محافلهم بناء على دلالة القيد على المفهوم في هذه المقامات- و ان النهى‌


[1] الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف من المجلد 11 من الوسائل.

[2] الحديث 8 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

[3] الحديث 12 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست