responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 497

بأمر الحسن بن على عليه السّلام‌ [1].

4- ما رواه الصدوق أيضا في كتاب إكمال الدين بسنده عن عبد العظيم الحسنى عن سيدنا على بن محمد عليه السّلام انه عرض عليه اعتقاده و إقراره بالأئمة- الى ان قال- ثمَّ أنت يا مولاي، فقال له (عليه السّلام) و من بعدي ابني الحسن، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قلت فكيف ذلك؟

قال: لأنه لا يرى شخصه، و لا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا و عدلا- الى ان قال- هذا ديني و دين آبائي‌ [2].

الى غير ذلك مما يدل عليه.

الطائفة الثالثة

ما دل على عدم جواز تسميته عليه السّلام معللا بالخوف، و اليه بعض ما ورد في هذا المعنى.

1- ما رواه الكليني بسنده عن على بن محمد عن ابى عبد اللّه الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضى أبى محمد عليه السّلام ان أسأل عن الاسم و المكان فخرج الجواب: ان دللتم على الاسم أذاعوه و ان عرفوا


[1] الحديث 3 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف من المجلد 11 من الوسائل.

[2] الحديث 9 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف من المجلد 11 من الوسائل.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست