responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 482

أمر خارج عن عبادته مثل النظر إلى الأجنبية حال الصلاة.

هذا و المسألة مبنية على ان أوامر التقية هل هي كاوامر الابدال الاضطرارية تدل على جزئية ما يؤتى تقية و شرطيته و بدليته عن المأمور به الواقعي، أو انها ليست كذلك بل تدل على أمر واجب في نفسه.

فعلى الأول كان العمل المخالف لها فاسدا مطلقا لعدم الإتيان بالمأمور به في ذاك الحال و الرجوع الى غير ما هو مأمور به، و على الثاني لم يكن فاسدا، إلا إذا دخل في مسألة اجتماع الأمر و النهى و قلنا ببطلان العبادة مع الاتحاد بالحرام.

و حيث ان شيخنا العلامة قدس اللّه سره اختار الثاني ذهب الى التفصيل هنا.

و يرد عليه أولا: انه إذا قلنا بأن إيجاب الشي‌ء للتقية لا يجعله معتبرا في العبادة فلو تركه لم يكن عمله فاسدا فعلى هذا لو ترك المسح على الخفين في حال التقية (و لم يكن في تركه محذور آخر) لم يكن وضوئه باطلا.

و قد أجاب هو نفسه عن هذا الاشكال بما حاصله: ان المسح على البشرة ينحل إلى أمرين أحدهما نفس المسح و الأخر مباشرته للبشرة، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول ففي الحقيقة هذا ميسوره بعد ترك المباشرة، للتقية، ثمَّ أيد ذلك بما ورد في رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في حكم الجبيرة قال قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عز و جل قال اللّه تعالى‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست