responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 428

و سنتكلم ان شاء اللّه في دلالتها على رجحان ترك التقية أو فعلها.

4- ما رواه الكليني عن مسعدة بن صدقة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان الناس يروون ان عليا عليه السّلام قال على منبر الكوفة أيها الناس انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثمَّ تدعون الى البراءة منى فلا تبروا منى.

فقال ما أكثر ما يكذب الناس على على عليه السّلام ثمَّ قال: انما قال: انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثمَّ تدعون الى البراءة منى و انى لعلى دين محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و لم يقل: و لا تبرأوا منى، فقال له السائل أ رأيت ان اختار القتل دون البراءة، فقال: و اللّه ما ذلك اليه؛ و ما له الا ما مضى عليه عمار بن ياسر، حيث أكرهه أهل مكة و قلبه مطمئن بالإيمان منزل اللّه عز و جل‌ «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: يا عمار ان عادوا فعد، فقد انزل اللّه عذرك، و أمرك ان تعود ان عادوا [1].

و ظاهر هذه الرواية في بدء النظر وجوب التقية هنا أيضا، و لكن بعد التأمل يظهر أنها ناظرة إلى نفى الحرمة فقط- لا سيما بالنسبة إلى البراءة عن على عليه السّلام و الأئمة من ولده عليهم السلام التي رووا حرمتها و ان جاز السب، و سيأتي الكلام فيها عن قريب ان شاء اللّه.

هذا مضافا الى ان قوله عليه السّلام «و اللّه ما ذلك عليه» و نقله حديث عمار دليل على انه بصدد نفى الحرمة لا إثبات وجوب التقية هناك، و لذا كان فعل أبوي عمار أيضا جائزا كما يظهر من قصتهم.

5- ما رواه محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابى بكر الحضرمي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث انه قيل له: مد الرقاب أحب إليك أم البراءة


[1] الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الأمر بالمعروف.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست