1- ما مر عند سرد الايات الدالة على جواز التقية في مظانها في تفسير قوله
تعالى «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» من فعل عمار، و
ما روته العامة و الخاصة في هذا المجال، من ان أبويه لم يظهرا كلمة الكفر فقتلا و
ان عمارا أظهر و نجى، ثمَّ اتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم باكيا فقال
جمع من الصحابة: كفر عمار، و لكن جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يمسح
عينيه و يقول له، ان عادوا لك فعد لهم بما قلت، فنزلت الآية «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ».
2- ما روته العامة و الخاصة في كتبهم- و قد مر ذكره أيضا عند ذكر الايات أيضا-
من حديث رجلين من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أحدهما مسيلمة
الكذاب فقال لأحدهما: أشهد انى رسول اللّه فشهد و نجا و اما الأخر فقد ابى و قتل،
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم في حقهما: اما الأول فقد أخذ رخصة
اللّه و اما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له.
و في هذه الرواية و ان لم يكن ذكر عن البراءة عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله
و سلم و لكن الشهادة برسالة مسيلمة كانت من كلمة الكفر نفسه فيدل على الجواز في
غيره بطريق اولى فتدبر.
3- و في معناهما ما رواه الكليني في «أصول الكافي» عن عبد اللّه بن عطا قال:
قلت: لأبي جعفر عليه السّلام رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما ابرئا عن أمير
المؤمنين عليه السّلام فبرئ واحد منهما و ابى الآخر فخلى سبيل الأول الذي برى و
قتل الأخر فقال: اما الذي برئ فرجل فقيه في دينه و اما الذي لم يبرئ فرجل تعجل إلى
الجنة [1].
[1] الحديث 4 من الباب 29 من أبواب
الأمر بالمعروف من الوسائل.