responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 346

بقرينة الرواية الأولى فظهر ان الخبر صحيح مع انه لم يرده احد من الأصحاب» انتهى‌ [1] و على كل حال قد عرفت ان أصل الحكم هنا مما لا غبار عليه لعدم نقل الخلاف عن احد منهم و انجبار الروايتين لو كانا ضعيفتين بعملهم.

ثمَّ انه لا يبعد ان يكون وجه إجراء القرعة فيها و جعل المورد من الأمور المشكلة مع ان قاعدة الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة تقتضي الاجتناب عن الجميع، هو ان ذبح الجميع و إحراقها اما ضرر أو حرج، فاذا انتفى الاحتياط لذلك و لم يمكن الرجوع الى البراءة كما هو ظاهر فلم يبق هنا طريق الى المجهول إلا القرعة.

ثمَّ لا يخفى عليك ان مورد هذه المسئلة المتفق فيها ليس من حقوق الناس و لا من الأمور المتنازع فيها و لا يحتاج إلى إقامة الدعوى و القضاء الشرعي- فما قد يقال من ان روايات القرعة مخصوصة بباب القضاء و التنازع مما لا وجه له.

الطائفة الثامنة ما ورد في طريق إجراء القرعة و كيفيتها و شرائطها

مما يدل على مشروعية القرعة في الجملة و هي روايات:

18- ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد عمن ذكره عن أحدهما عليه السّلام قال: القرعة لا تكون إلا للإمام عليه السّلام‌ [2] و سيأتي إنشاء اللّه ان هذا الشرط ليس على نحو الوجوب.

19- ما رواه ابن طاوس في كتاب «أمان الاخطار» و في الاستخارات نقلا عن كتاب عمرو بن ابى المقدام عن أحدهما عليه السّلام في المساهمة يكتب:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم- اللهم فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة


[1] بحار الأنوار المجلد 14 ص 794.

[2] رواه في الوسائل في كتاب القضاء في باب «القرعة» من المجلد الثالث.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست