على الفساد و محكوما بالبطلان في ظاهر الشرع لم يكن تصحيحها بالقاعدة بعد
الحكم بفساده، و المقام من هذا القبيل، فإن الصلاة في مفروض الكلام كان محكوما
بالفساد من أول آنات وجودها بحكم استصحاب الحدث؛ و ان كان المصلى غافلا عن هذا
الحكم حين الشروع لغفلته و نسيانه، فكيف يصح الحكم بصحتها بعد الفراغ عنها؛ و هل
يرضى بذلك لبيب؟.