responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 274

14- مورد القاعدة خصوص الشك الحاصل بعد العمل‌

لا ينبغي الريب في ان مورد قاعدة التجاوز و الفراغ هو الشك الحاصل بعد العمل.

فلو كان الشك موجودا من قبل، لكنه غفل عنه و دخل في العمل؛ ثمَّ بعد الفراغ منه تذكر و تجدد له حالة الشك في صحة عمله و فساده، لم يجز له التمسك بها، و لو قلنا بجريان القاعدة في موارد الغفلة.

و ذلك كمن شك في الطهارة قبل الصلاة و كان حالته السابقة الحدث، ثمَّ غفل و صلى، مع علمه بعدم تحصيل الطهارة بعد شكه، فاذا سلم توجه الى ما كان فيه و شك في انه كان على طهارة أم لا، فعليه تحصيل الطهارة و اعادة الصلاة.

و الوجه فيه ظاهر، اما بناء على المختار من عدم جريان القاعدة في موارد الغفلة فواضح، لان المفروض غفلته عن تحصيل شرائطه قبل الصلاة مع وجوب الطهارة عليه بظاهر الشرع بمقتضى الاستصحاب، فلم يكن داخلا تحت قوله «هو حين يتوضأ اذكر» أو قوله «و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك» بل لو كان ذاكرا لم يقدم على هذا العمل.

و ان شئت قلت: مورد القاعدة هو ما كان احتمال الذكر منشأ لاحتمال صحة العمل و حصول شرائطه، و في المقام لو كان ذاكرا كان عمله محكوما بالفساد في ظاهر الشرع بحكم الاستصحاب الجاري فيه بلا كلام.

و اما على القول بجريانها في موارد الغفلة، فالأمر أيضا كذلك، لا لمجرد ظهور اخبار الباب مثل قوله «الرجل يشك بعد ما يتوضأ» أو قوله «شك في الركوع بعد ما سجد» و أشباههما في ان الشك نشأ بعد الفراغ عن العمل أو التجاوز منه، بل لان مجرى القاعدة هو ما إذا كان العمل مبنيا على الصحة و لو في ظاهر الشرع، فلو كان من أول أمره مبنيا

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست