responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256

بقي هنا شي‌ء: و هو انه هل تجري قاعدة «التجاوز» في الأعمال المستقلة كما تجري في اجزائها

، فيحكم بتحققها بعد التجاوز عن محلها، أو الدخول في عمل مستقل بعدها، أولا؟ مثلا: إذا دخل في صلاة العصر فشك في انه صلى الظهر أم لا؟ فهل يحكم بتحقق صلاة الظهر بمقتضى القاعدة لا من ناحية شرطية ترتب العصر عليها (فان ذلك أمر راجع الى باب الاجزاء و الشرائط) بل من ناحية نفس صلاة الظهر، بحيث لا يجب الإتيان بها و لو بعد صلاة العصر، أو يجب الإتيان بها؟

قد يقال: ان القاعدة كما تجري في مثل «الأذان و الإقامة» بعد الدخول في الصلاة لورود النص فيها كما مر، كذلك تجري في مثل صلاة الظهر في المثال المذكور و شبهها، نعم بناء على تعدد القاعدتين و توهم اختصاص دليل قاعدة التجاوز بخصوص اجزاء الصلاة و ما هو كالشرط و لو لكمالها كالأذان و الإقامة، لم تجر في غير الاجزاء و شبهها هذا و لكن التحقيق عدم جريان القاعدة في مفروض المسئلة، و لو قلنا باتحاد القاعدتين و دخولهما تحت عنوان واحد شامل لجميع الأبواب (كما هو المختار (و ذلك لان صلاة الظهر لها اعتباران:

اعتبار من ناحية نفسها و اعتبار من ناحية ترتب العصر عليها، و موضوع «التجاوز» في مفروض المسئلة انما يصدق بالاعتبار الثاني، فإن محل صلاة الظهر، من ناحية اشتراط ترتب العصر عليها، يمضى بالدخول في العصر، و لكن محلها بالاعتبار الأول و في نفسها باقية الى آخر وقتها الممتد الى الغروب، و لذا لو نسيها و تذكر بعد صلاة العصر وجب الإتيان بها، و ان شئت قلت الترتيب شرط لصحة صلاة العصر لا لصحة الظهر، فاذا لم يصدق عنوان التجاوز عليها بهذا الاعتبار كيف تجري القاعدة فيها؟.

نعم بعد مضى وقتها و دخول وقت آخر يحكم بتحققها بمقتضى عموم هذه القاعدة،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست