responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 255

و فيه: ان محل اجزاء الجزء ليس دائما من قبيل مقوماتها بحيث إذا حولت اجزائه عن محلها صار امرا مغاير إله، أو غلطا رأسا، كما في جزئي تكبيرة الإحرام، ففي مثل ذلك ربما نقول بعدم جريان قاعدة التجاوز فيه مطلقا، و لكن قد يكون من قبيل آيات السورة الواحدة، و تغييرها عن محلها يكون من قبيل تغير الأجزاء الأصلية للصلاة عن محالها كما لا يخفى، فكل من هذه الايات مأمور بها، و لها محل شرعي بحسب نزول الايات أوامر النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بقراءتها كذلك، على تفصيل في محله، فاذا شك في قراءة الآية السابقة يصدق أنها «شي‌ء» شك فيه و قد جاوز عنه و دخل في غيره فعموم لفظ «الشي‌ء» كعنوان «التجاوز» و «الدخول في الغير» (لو قلنا باعتباره) شامل لها، بل يمكن القول بشمولها لجزئى التكبير لما قد عرفت سابقا من ان عنوان «المحل» فضلا عن «المحل الشرعي» غير موجود في روايات الباب حتى يتكلم فيه، بل المذكور فيها عنوان الشي‌ء و التجاوز و أمثالهما، و هي صادقة بالنسبة إلى كلمة «اللّه» بعد الدخول في «أكبر» نعم في خصوص هذا المورد اشكال ناش من ان جريان القاعدة انما يكون بعد إحراز عنوان الصلاة، و مع هذا الشك لم يحرز دخوله في الصلاة بعد فتأمل و ان سلمنا ورود الاشكال هنا فجريان القاعدة في غيرها سليمة عنه، نعم في إجراء القاعدة في اجزاء كلمه واحدة بل الكلمات المتقاربة كجزئى تكبيرة الإحرام و ما شابهها اشكال آخر، و هو قوة انصراف الإطلاقات عنها، لا سيما بعد ملاحظة التعليلات الواردة فيها، فإن صورة العمل لا يكاد يخفى عن الذهن عادة بمجرد ذلك الزمان القليل فلا يصدق في حقه انه في الحرف الأول اذكر منه في الثاني، بل هو بعد كأنه في محل الفعل غير متجاوز عنه، فالأخذ بالإطلاق بالنسبة إليها مشكل جدا.

نعم لو كان الشك في آيات السورة، أو فصول الأذان و الإقامة، لا سيما في الايات و الفصول المتباعدة لم يبعد الأخذ بها.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست