responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 199

الأول- كون لا حرج مثبتا للحكم أيضا أي كما انه حاكم على الأحكام الوجودية يكون حاكما على الأحكام العدمية أيضا، و الا لا يعقل تعارضه مع لا ضرر و اجتماعه معه في مورد واحد حتى يكون حاكما عليه. و ان شئت قلت: ان هذا الشرط يرجع الى منع الصغرى و حاصله عدم إمكان تعارض لا ضرر مع لا حرج.

الثاني- ان يكون لا حرج ناظرا الى لا ضرر، و معنى النظر ان يكون الحكم في طرف المحكوم مفروض التحقق حتى يكون الحاكم ناظرا الى الحكم الثابت في المحكوم و اما لو كان كل منهما في عرض الأخر و لا أولوية لفرض تحقق أحدهما قبل الأخر فلا معنى للحكومة و بالجملة لا وجه لجعل لا حرج حاكما على لا ضرر فلا يمكن علاج التعارض بالحكومة.

كما انه لا يمكن علاجه بتقديم لا ضرر على لا حرج مطلقا من باب ان مورد الضرر أقل من الحرج- لا كل ضرري حرجي و لا عكس- فان فيه أولا ان أقلية المورد انما توجب الترجيح إذا كان المتعارضان متضادين دائما لا مثل المقام الذي يتوافقان غالبا و ثانيا- ان الحرج هو المشقة في الجوارح لا في الروح؛ فقد يكون الشي‌ء ضرريا كالنقص في المال و لا يكون حرجيا، فقولك كل ضرري حرجي و لا عكس غير صحيح (انتهى).

أقول- و لقد أجاد فيما أفاد بقوله ثانيا من ان ملاك الحكومة- و هو نظر احد الدليلين الى الآخر و التصرف فيه بأحد أنحائه التي مضى شرحها- مفقود في المقام توضيحه: ان أدلة نفى الضرر و نفى الحرج متساوي الإقدام بالنسبة إلى موضوعاتهما و قد عرفت مما ذكرنا هنا و هناك (في قاعدة لا ضرر) ان لسانهما واحد فلا وجه لحكومة إحداهما على الأخرى، بل قد عرفت انه لا حكومة لهما على الأدلة المثبتة للأحكام رأسا و انما يقدمان على غيرهما لورود هما مورد الامتنان و لجهات أخر مضى شرحها فلا معنى لتقدم إحداهما على غيرها و حكومتها عليها بل هما متعارضان متكافئان و النسبة بينهما عموم من وجه.

و اما القول بأن النسبة بينهما عموم مطلق- لان كل أمر ضرري حرجي و لا عكس-

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست