responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 198

في الصلاة و الصيام، و رفع الصوم عن المرضى و الشيوخ؛ و العدول من الوضوء و الغسل الى التيمم في كثير من الموارد، و كثير من احكام مستثنيات أبواب النجاسات. و لا يكون هذا دليلا على أخذ الحرج نوعيا في قاعدة نفى الحرج.

هذا كله مضافا الى عدم انضباط الحرج النوعي، فهل الملاك فيه هو نوع المكلفين في جميع الأزمنة و الأمكنة، أو أهل عصر واحد، أو أهل مكان واحد، أو صنف خاص منهم أو غير ذلك من الاحتمالات فتأمل؛ فتحصل من جميع ذلك ان المعيار في هذا الباب هو الحرج الشخصي لا غير.

التنبيه الثالث حكم تعارض دليلي نفى الحرج و نفى الضرر

إذا تعارض الضرر و الحرج في مورد- كما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لا ضرار جاره و ترك تصرفه فيه حرجا عليه لان منع المالك عن تصرفه في ملكه كيف يشاء أمر حرجي- فهل يقدم قاعدة نفى الحرج أو يؤخذ بقاعدة نفى الضرر أو يتساقطان و يرجع الى أدلة أخر؟.

قال شيخنا الأعظم قدس سره الشريف في بحث قاعدة «لا ضرر» من «الفرائد»:

«إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره و تركه موجبا لتضرر نفسه، فإنه يرجع الى «عموم الناس مسلطون على أموالهم»، و لو عد مطلق هجره عن التصرف في ملكه ضررا لم يعتبر في ترجيح المالك ضررا زائد على ترك التصرف، فيرجع الى عموم التسلط؛ و يمكن الرجوع الى «قاعدة نفى الحرج» لان منع المالك لدفع ضرر الغير حرج و ضيق عليه، اما لحكومته ابتداء على نفى الضرر، و اما لتعارضهما و الرجوع الى الأصل» انتهى.

و قال المحقق النائيني (قده) في آخر رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر ما حاصله:

«ان حكومة لا حرج على لا ضرر- كما احتمله الشيخ الأعظم- تتوقف على أمرين‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست