responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 154

المذكور فعل الغير و هو الغسل محمول على الغسل الصحيح و ان كان منشأ الشك فيه الشك في صحة اعتقاده كون الماء المغسول به كرا.

و من المعلوم ان أدلة حمل أفعال الغير على الصحيح مطلقة من جهة منشأ الشك، و لا فرق بين كونه من جهة احتمال غفلة الفاعل و سهوه أو تعمده في الجري على خلاف معتقده؛ أو اعتقاد فاسد بنى عليه في عمله و هذا أمر ظاهر لا سترة عليه.

و اما الثاني و هو الاعتقاد المتعلق بالأحكام الفرعية، فإن كان المراد من حمله على الصحة الحكم بمطابقته للواقع؛ فيجوز اتباعه و الجري على وفقه، فهو راجع الى حجية رأى الغير و جواز تقليده في الأحكام الفرعية، و المتبع فيه أدلة حجية قول المجتهد للعامي بماله من الشرائط و القيود، و ان كان المراد منه ترتيب آثاره العملية عليه إذا عمل بما اعتقده من الاحكام كما إذا كان اماما و شك في صحة صلوته و كان منشأ الشك فيها احتمال خطائه في بعض أحكامها و مخالفتها لما حصله اجتهادا أو تقليدا، فلا شك ان اللازم هنا أيضا هو حمل اعتقاده على الصحيح و تترتب عليه هذه الاثار، فيجوز الايتمام به كما يجوز استيجاره، و يكتفى بإعماله في أداء الواجبات الكفائية. بل هو في الواقع من باب حمل فعل الغير على الصحة و ان كان منشأ الشك فيها خطائه في اعتقاده.

و الوجه فيه ما عرفت من عدم الفرق في حجية هذه القاعدة بين كون منشأ الشك في صحة فعل الغير خطائه في تشخيص المصاديق الخارجية؛ أو خطائه في استنباط الاحكام من أدلتها الشرعية، أو غير ذلك مما لا يرجع الى خطائه في الاعتقاد.

و اما الثالث اعنى الاعتقاد المتعلق بأصول الدين فان كان هناك أثر عملي يترتب على الاعتقاد الصحيح كما إذا كان هناك ذبيحة نشك في تذكيتها من جهة الشك في صحة عقائد ذابحها؛ فان كان مدعيا للإسلام إجمالا فاللازم حمل اعتقاده على الصحة،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست