responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 139

ذمة المنوب عنه. فكيف يمكن التفكيك بينهما (انتهى) و لكن يمكن ان يوجه هذا التفكيك بأن الملازمة بين هذين الأثرين و ان كانت ثابتة بحسب الحكم الواقعي؛ كما ان قاعدة الصحة لو كانت جارية اثبتتهما، الا انه بعد المنع من جريانها لبعض ما ذكر يمكن القول باستحقاق الأجير الأجرة على ذاك العمل الذي يدعى صحته، لا لقاعدة الصحة؛ بل لأنه لما لم يكن هناك طريق عادة لإثبات صحة عمل الأجير إلا قوله فلا محالة تنصرف الإجارة إليه، نعم للمستأجر ان يراقب الأجير أو يبعث معه من يراقبه في عمله، و اما إذا لم يراقبه و خلاه و نفسه و أو كل الأمر إليه فعليه ان يقبل قوله، و هذا أمر ظاهر لمن سبر حال العقلاء في استيجاراتهم فتأمل.

ثمَّ انه قد يفصل في المقام بين مسألة النيابة، و مسألة وضوء العاجز و شبهها، بجريان القاعدة في الأولى دون الثانية، اختاره المحقق الهمداني «قده» في بعض تعليقاته على الفرائد، و استدل على مختاره بما حاصله: ان تكليف العاجز هو إيجاد الفعل بإعانة غيره فالواجب عليه هو الوضوء و لو كان بإعانة الغير فإجراء أصالة الصحة في فعل غيره- و هو التوضئة- لا يثبت صحة فعله و هو الوضوء هذا ملخص كلامه.

و فيه- ان فعل المعين إذا كان محكوما بالصحة بمقتضى القاعدة يترتب عليه جميع آثارها حتى ما كان مترتبا على لوازمه العقلية لأنها من الامارات المعتبرة لا من الأصول العملية و من المعلوم ان صحة وضوئه من آثار صحة فعل الغير؛ بل هما أمر واحد يتفاوتان من ناحية الإسناد إلى العاجز و من يعينه، فما افاده قدس سره من عدم إثباته صحة الوضوء ممنوع، الا ان يرى القاعدة من الأصول العملية التي لا تثبت لوازمها العقلية، و يرى هذين العنوانين المنطبق على فعل واحد باعتبارين من قبيل اللوازم العقلية و كلاهما محل اشكال.

نعم يمكن الإيراد على جريان القاعدة في أمثال المقام من ناحية أخرى، و هو:

ان السيرة العقلائية التي يستند إليها في إثبات كلية القاعدة غير جارية في أفعال الغير إذا كانت بمرأى و مسمع من المكلف و يكون منشأ شكه فيه عروض الغفلة له عن فعله أحيانا؛ و انسداد باب العلم الذي هو الحكمة في حجية أمثال هذه الطرق انما هو في غير

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست