responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 138

النائب، لا ما يترتب عليه بعنوان انه فعل المنوب عنه؛ فمن هنا يحكم باستحقاقه الأجرة و لا يحكم ببراءة ذمة المنوب عنه. (انتهى محصل كلامه).

و اعترض عليه جمع ممن تأخر عنه، قائلين بشمول القاعدة لباب النيابة، و جواز الحكم ببراءة ذمة المنوب عنه و عدم لزوم الاستنابة عنه ثانيا، و ذكروا في دفع استدلاله (قده) مقالات شتى تعلم من مراجعة كتبهم. و لكن الذي ظهر لي ان عمدة الإشكال في كلامه «قدس سره» انما نشأ من حسبانه فعل النائب فعلا تسبيبيا للمنوب عنه، مع انه لا ينبغي الريب في عدم جواز إسناده اليه الا مجازا، لان المفروض ان النائب فاعل مختار مستقل في فعله و ان كان المنوب عنه محركا و داعيا له الى العمل؛ و لا شك ان الفعل في هذه المقامات يستند الى المباشر، فالفعل فعل النائب لا غير، و لا فرق في ذلك بين القول بأن حقيقة النيابة عبارة عن تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، و القول بان حقيقتها هي قصد تفريغ ذمة الغير بعمله و انه لا يعقل تنزيل نفسه منزلته أو تنزيل فعله منزلة فعله. فان الفعل حقيقة فعله و صادر عنه باختياره و ارادته و ان كان فائدته لغيره.

نعم قد يسند الفعل الى السبب و ذلك فيما إذا كان أقوى من المباشر و كان المباشر مقهورا على العمل غير مستقل في إرادته، لا في مثل المقام المفروض استقلاله فيه. فح إذا جرت أصالة الصحة في حق النائب و الأجير يحكم بصحة فعلهما و تترتب عليه جميع ما للعمل الصحيح من الاثار، فان كان عمله صلاة فهي صلاة صحيحة بحكم هذه القاعدة و يترتب عليها جميع ما للصلاة الصحيحة الصادرة منهما بهذا العنوان من الأثر، و منها براءة ذمة المنوب عنه و عدم لزوم الاستنابة عنه ثانيا.

ثمَّ ان المحقق النائيني «قده» أورد في بعض كلماته في المقام على مقالة الشيخ «قده» إيرادا حاصله ان التفكيك المذكور في كلام الشيخ بين استحقاق الأجرة و بين براءة ذمة المنوب عنه من غرائب الكلام، إذ مع إحراز قصد النيابة يحكم بمقتضى قاعدة الصحة بصحة الفعل النيابي و يترتب عليه استحقاق الأجرة و براءة ذمة المنوب عنه؛ و مع عدم إحرازه لا يحكم بشي‌ء منهما، فان ما يترتب عليه استحقاق الأجرة ليس الا صدور الفعل الصحيح من النائب، و هو بعينه موضوع للأثر الأخر و هو فراغ‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست