responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 126

هذا المعنى، لأنها جرت على ترتيب آثار الصحة الواقعية على العقود و الإيقاعات الصادرة عن الغير و عباداتهم النيابية و أداء الواجبات الكفائية و غيرها من غير تحقيق و تفحص عن حال فاعليها و معتقدهم، مع ما يرى من الاختلاف الشديد بينهم في أحكام العبادات و المعاملات، لا سيما مع ملاحظة ان هذه القاعدة تعم المخالفين أيضا و تدل على حمل أفعالهم على الصحة و ترتيب آثارها عليها فيما لا يشترط فيه الولاية، و مخالفتهم لنا في كثير من الفروع الفقهية واضح لكل احد، و لم يعهد السؤال عن مذهب الفاعل أو الفحص عنه بطريق آخر.

نعم هاهنا صورتان قابلتان للبحث:

الاولى- ما إذا علم تفصيلا اعتقاد الفاعل و مخالفته لمعتقد الحامل بالكلية بحيث لم يجمعهما جامع؛ كما إذا اعتقد الفاعل وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفائية حينما يعتقد الحامل حرمته. فان حمل فعله على الصحة هنا- من باب احتمال مصادفته للواقع و لو سهوا منه- مشكل جدا، لعدم جريان شي‌ء من الأدلة السابقة فيه. و ان هو الا الحمل على الفساد بالنظر الى معتقد فاعله.

الثانية- ما إذا علم جهل الفاعل بالحكم أو الموضوع أو كليهما علما تفصيليا كمن لا يعلم ترتيب اجزاء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما و يأتي بها من غير علم بأحكامها و لكن يحتمل مطابقتها للواقع أحيانا من باب الصدفة و الاتفاق، و الحمل على الصحة الواقعية هنا أيضا مشكل؛ و ان كان أخف اشكالا من الصورة الاولى؛ و لذا اختار «المحقق الأصفهاني» قدس سره في تعليقاته على الكفاية الحمل عليها في هذه الصورة و ادعى قيام السيرة عليها خصوصا بعد ملاحظة جهل غالب العوام بالأحكام.

و فيه- انه لم يثبت استقرار السيرة في الموارد التي يعلم فيها علما تفصيليا بجهل فاعلها في خصوص مسائل معينة، نعم لا يبعد جريانها في موارد يعلم إجمالا بجهلهم ببعض المسائل أو بكثير منها، لان غالب العوام- لا سيما أهل البوادي و من ضاهاهم- من هذا القبيل، مع انه لا إشكال في حمل أفعالهم على الصحة الواقعية و ترتيب آثارها عليها.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست