responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 127

و يمكن استظهار المقصود- اعنى لزوم الحمل على الصحة الواقعية لا الصحة بنظر الفاعل- من غير واحد من الروايات الواردة في موارد خاصة: مثل ما رواه الشيخ «رضوان اللّه عليه» في التهذيب و الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: «إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه» [1] بناء على شموله لصورة العلم بكون معتقد الفاعل جواز الصلاة فيما دبغ من الجلود و ان كانت غير مذكى لاشتهار فتاوى أبي حنيفة في العراق في ذاك العصر و مفروض سؤال الراوي أيضا هو الشراء من المخالفين، فالعمل بهذه الامارة- اعنى الصلاة فيها- ليس الا من جهة حمل أفعال المسلمين على الصحة الواقعية فبالصلاة فيها يستكشف كونها مذكى لاعتبار التذكية في لباس المصلى واقعا.

اللهم الا ان يقال ان الرواية غير معمول بها لكفاية الأخذ من سوق المسلمين و من يد المسلم من غير اعتبار الصلاة فيها، فيحمل هذا الحكم على الاستحباب و ضرب من الاحتياط و لكن يمكن القول بكفاية الحكم المذكور في إثبات المدعى و ان كان حكما استحبابيا فتأمل.

نعم يظهر من بعض الروايات خلاف ذلك و ان الحمل على الصحة انما يجوز فيما يوافق معتقد الفاعل لمعتقد الحامل كالروايات الكثيرة الواردة في باب «تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله» مثل ما رواه الكليني «رضوان اللّه عليه» بإسناده عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يهدى اليه البختج من غير أصحابنا؟

فقال: «ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه و ان كان ممن لا يستحل فاشربه» و مثله غيره.

فان حمل فعل المسلم على الصحيح الواقعي يقتضي الحكم بالحلية هنا و ليس هذه الصورة من الصورتين اللتين اخترنا استثنائهما من هذه القاعدة لوجود الجامع بين العقيدتين لاستحلال الفريقين المطبوخ على الثلث.

و يمكن الجواب عنه بان المورد من موارد التهمة و سيأتي الإشكال في جريان‌


[1] الحديث 7 من الباب 50 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة من الوسائل‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست