responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 121

الرابع- دليل العقل‌

و دلالته عليه من وجهين:

الأول- انه لو لم يبن على الصحة في الأفعال الصادرة من الغير لاختل أمر المعاد، و المعاش جميعا و بطلان التالي واضح عقلا و شرعا، فلا يمكن الاقتداء بإمام إلا بعد العلم بصحة صلوته من حيث القراءة و الطهارة و غيرهما، و لا الركون الى فعل النائب و الأجير، و لا الاعتماد على الأفعال الواجبة كفاية الصادرة من الغير الا عند العلم بصحتها و لا يمكن الاعتماد على العقود و الإيقاعات الصادرة من الغير مما يكون محلا لا بتلاء المكلف و كذا في تطهير الثياب و ذبح الذبائح و غيرها مما لا تحصى و قد يخدش فيه من وجهين من ناحية الصغرى و الكبرى اما الأول فلان اختلال النظام فيما إذا اقتصر على العمل بما تطمئن به النفس من أفعال الغير، و ما يوجد فيه أمارات شرعية أخرى تدل على صحتها، من «اليد» و «السوق» و غيرهما مما قامت الأدلة على اعتبارها، لا يخلو عن اشكال، و اما ما ذكره المحقق الآشتياني في بعض كلماته في المقام؛ من لزوم الاختلال في أمر المعاد لو لم يلزم في المعاش لاستلزامه عدم جواز الصلاة إلا خلف النبي و وصيه عليهم السلام فهو ممنوع لكفاية الاطمئنان الحاصل في كثير من الموارد لكثير من الناس كما لا يخفى.

و اما الثاني فلعدم إثباته حجية هذا الأصل إلا في الجملة و لا يكفي في إثبات هذه الكلية؛ فإن اللازم الاقتصار على العمل بما يندفع منه محذور اختلال النظام و اما غيره فلا هذا و لكن لا يخفى أن ملاحظة ما يلزم منه الاختلال و ما لا يلزم منه ذلك و التفكيك بينهما أيضا قد يكون بنفسه حرجيا و منشأ للاختلال، و الإيكال على وجدان المكلفين في تشخيص مواردها قد يؤدى الى ذلك كما لا يخفى على الخبير.

و قد يستند في إثبات الكبرى تبعا لشيخنا الأعظم العلامة الأنصاري (قده) الى فحوى ما ورد في باب اليد في رواية «حفص بن غياث» من انه «لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» بعد حكمه «عليه السّلام» بترتيب آثار الملكية على ما في اليد، فيدل على ان كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق. و يمكن تأييده أيضا بما ورد في جواز شراء

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست