responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 157

الجواب: إذا كانت الوثيقة بمعنى كتابه المبايعة لا بمعنى مقدمات المعاملة، و كان الثمن و المثمن معينين، و كان أحدهما نقداً فلا إشكال.

(السؤال 513): في المعاملات التي تكون فيها البضاعة موجودة، و لكن كل من البائع و المشتري يعلمان بأنّ هذه المعاملة من أجل رفع قيمة البضاعة حيث يتمّ دفع ثمن اضافي إلى البائع ثمّ يسترجع الثمن و المثمن، فإذا كانت قيمة البضاعة في المعاملة الاولى معلومة للبائع و لكن قيمتها في المعاملة الثانية التي أعادها المشتري على البائع مرّة ثانية لم تكن معلومة على أساس أنّها سوف تعين بعد ذلك. فهل تعتبر هذه المعاملة حيلة شرعية أم لا إشكال فيها؟

الجواب: إذا كانت كلتا المعاملتين بصورة جدية و لم تكن أيّ منهما مشروطة بالأخرى‌، فلا إشكال.

ولاية الفقيه:

(السؤال 514): يجري في هذا العصر بحث مهم بعنوان «ولاية الفقيه المطلقة و غير المطلقة» و قد أشرتم في كتبكم الفقهية إلى هذا البحث و قلتم إنّه ينبغي أن يكون معنى كلمة المطلقة معلوماً. و بدوري أذكر لكم معنى هذه الكلمة سواء كنتم تقبلون به أم لا، (و أشكركم في صورة عدم القبول بل أرجو بيان دليلكم على ذلك لغرض المزيد من كشف الحقيقة) فهل أنّكم تقبلون بهذا المعنى لولاية الفقيه؟

أنتم تعلمون أنّ هذا البحث طرحه الإمام الراحل رحمه الله بشكل بسيط و مفصّل، و لكن لم نقرأ شيئاً من ذلك في كتابه باسم «الولاية المطلقة»، و ما قاله الإمام الراحل هو أنّ ولاية الفقيه من حيث دائرة الاختيارات و الصلاحيات هي دائرة ولاية المعصوم و اختياراته.

و هذا المعنى قد طرح بعد رحيله أو في زمانه «و لكن لا من كلامه». و علي أيّة حال يمكن ذكر ثلاث نظريات و أقوال في هذا المجال:

1- إنّ جميع ما للمعصوم من صلاحيات تكون للولي الفقيه أيضاً إلّا ما خرج بالدليل.

2- إنّ ولاية الفقيه لا تعني تملّك جميع اختيارات المعصوم و ليست محدودة بالقانون الأساسي، بل إنّ جميع هذه الحكومة تكون بيد الشخصية الحقوقية (الفقهية و التقوائية للفقيه). ففي كل أمر و نهي و اصلاح يرى‌ من اللازم التدخل فيه فله حق التدخل.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست