responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 156

شروط البائع و المشتري:

(السؤال 509): إننى أعمل مساعداً في مكتبة لبيع الكتب حيث يزدحم عليها المشترون، و لكن النسبة الأكبر من المشترين هم من الأطفال، و في موارد كثيرة احتمل احتمالًا قوياً أنّ أولياء هؤلاء الأطفال غير مطّلعين على معاملتهم. و بما أنّ المعاملة مع الطفل غير البالغ فيها إشكال، فهل يجوز لي العمل في هذا المحل؟ (ضمناً و بسبب لزوم اطاعة صاحب المحل فإنني مجبر على بيع الكتب لجميع المشترين).

الجواب: عادة يدفع أولياء الأطفال مبلغاً من المال لأبنائهم ليشتروا به ما يحتاجونه.

و في الغالب يرضون بمثل هذه المعاملات و خاصة بالنسبة للكتاب و القلم و الدفتر. و لا يجب اطلاعهم على جزئيات و تفاصيل هذه المعاملات، بل يكفي رضاهم بصورة عامة.

(السؤال 510): إذا كان لشخص بضاعة في بيته، و باع منها مقدار 100 كيلو مثلًا لشخص آخر و لم يزنه و لم يتمّ تبادل الثمن و المثمن، و بعد مدّة ارتفعت قيمة تلك البضاعة فباعها بقيمة أعلى. فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب: إذا كانت المعاملتان بصورة جدية فلا إشكال.

(السؤال 511): إذا كان شخص محتاجاً لمبلغ من المال فباع منزله مشروطاً (أي أنّ له خيار الفسخ) و لكنّه لم يقصد البيع بصورة جدية لأنّ هذه المعاملة تمّت بثمن بخس و أقل بكثير من المتعارف من أجل رفع حاجته الفعلية للمال، فهل هذا البيع الصوري و الظاهري صحيح؟

الجواب: المعاملات الصورية و بدون قصد جدي باطلة.

(السؤال 512): كما تعلمون يجب لتحقق عقد البيع أن يكون الثمن و المثمن موجودين و يجري العقد و القبض و الإقباض أصالة و وكالة بالصيغة الشرعية الخاصة، و من هنا نطلب من سماحتكم بيان نظركم في هذين السؤالين:

أ) إذا تمّت المعاملة مع عقد البيع و لكن بشكل صوري و لم يتمّ دفع الثمن، فما حكمها الشرعي؟

الجواب: يجب أن يتمّ العقد بصورة جديّة و لا أثر للعقد الصوري.

ب) هل أنّ كتابة الوثيقة المرسومة في المعاملات لها تأثير في تحقق عقد البيع مع فرض فقدان جزء منه (و هو الثمن)؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست