(السؤال 509): إننى أعمل مساعداً في مكتبة لبيع الكتب حيث يزدحم عليها المشترون، و لكن
النسبة الأكبر من المشترين هم من الأطفال، و في موارد كثيرة احتمل احتمالًا قوياً
أنّ أولياء هؤلاء الأطفال غير مطّلعين على معاملتهم. و بما أنّ المعاملة مع الطفل
غير البالغ فيها إشكال، فهل يجوز لي العمل في هذا المحل؟ (ضمناً و بسبب لزوم اطاعة
صاحب المحل فإنني مجبر على بيع الكتب لجميع المشترين).
الجواب: عادة يدفع أولياء الأطفال مبلغاً من المال لأبنائهم ليشتروا به ما
يحتاجونه.
و في الغالب يرضون بمثل هذه المعاملات و خاصة بالنسبة للكتاب و القلم و
الدفتر. و لا يجب اطلاعهم على جزئيات و تفاصيل هذه المعاملات، بل يكفي رضاهم بصورة
عامة.
(السؤال 510): إذا كان لشخص بضاعة في بيته، و باع منها مقدار 100 كيلو مثلًا لشخص آخر و لم
يزنه و لم يتمّ تبادل الثمن و المثمن، و بعد مدّة ارتفعت قيمة تلك البضاعة فباعها
بقيمة أعلى. فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: إذا كانت المعاملتان بصورة جدية فلا إشكال.
(السؤال 511): إذا كان شخص محتاجاً لمبلغ من المال فباع منزله مشروطاً (أي أنّ له خيار
الفسخ) و لكنّه لم يقصد البيع بصورة جدية لأنّ هذه المعاملة تمّت بثمن بخس و أقل
بكثير من المتعارف من أجل رفع حاجته الفعلية للمال، فهل هذا البيع الصوري و
الظاهري صحيح؟
الجواب: المعاملات الصورية و بدون قصد جدي باطلة.
(السؤال 512): كما تعلمون يجب لتحقق عقد البيع أن يكون الثمن و المثمن موجودين و يجري العقد
و القبض و الإقباض أصالة و وكالة بالصيغة الشرعية الخاصة، و من هنا نطلب من
سماحتكم بيان نظركم في هذين السؤالين:
أ) إذا تمّت المعاملة مع عقد البيع و لكن بشكل
صوري و لم يتمّ دفع الثمن، فما حكمها الشرعي؟
الجواب: يجب أن يتمّ العقد بصورة جديّة و لا أثر للعقد الصوري.
ب) هل أنّ كتابة الوثيقة المرسومة في المعاملات
لها تأثير في تحقق عقد البيع مع فرض فقدان جزء منه (و هو الثمن)؟