responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 123

تجديد النظر في حكم القاضي:

(السؤال 432): هل يحق للمتهم المطالبة بتجديد النظر في حكم القاضي؟

الجواب: إنّ حق تجديد النظر منوط في صورة ما إذا لم يصدر القاضي حكمه النهائي، و كذلك في صورة ما إذا كان رأي القاضي مخالفاً للشرع المقدّس.

(السؤال 433): إذا قام الطرفان في الخصومة بحلّ خصومتهما على أساس حكم المجتهد الجامع للشرائط، أو حكم فرد أو أفراد ليسوا من القضاة، سواءً كانت الخصومة في قضية القتل أو غيره، فهل يتمكن هذان الطرفان في الخصومة من إقامة الدعوى‌ مرّة اخرى فيما يتعلق بهذه القضية في محاكم صالحة اخرى؟

الجواب: إذا حصل التراضي بينهما فلا معنى لإقامة الدعوى مرّة اخرى‌.

(السؤال 434): نظراً لأنّ بعض الأحكام الصادرة من قبل القضاة تتمتع بصلاحيتها على أساس القانون لتجديد النظر فيها، حيث يتمّ التحقيق مرّة اخرى في الأدلة و الشواهد التي استند إليها القاضي في حكمه، فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا أصدر القاضي حكمه استناداً إلى علمه فهل هو مكلّف من الناحية الشرعية ببيان مستند علمي؟

2- إذا كان مستند علم القاضي هو مشاهداته الحسية، فنظراً لأنّ هذا المستند غير قابل للتحقيق و الدراسة في مرحلة تجديد النظر، فكيف ينبغي العمل؟

الجواب: إذا أصدر القاضي حكمه على أساس هذه الامور، فإنّ تجديد النظر فيه مشكل، و على هذا الأساس يكون القاضي في المراحل الاولى مقترحاً للحكم لا أنّه ينشئ الحكم، و بذلك يفتح الطريق للقضاة في المرتبة العليا لإصدار حكمهم، و إذا كان القاضي دقيقاً و معتمداً في تشخيصه، جاز الاعتماد على مشاهداته أو علمه.

إقامة دعوى المسلمين في محاكم غير إسلامية:

(السؤال 435): إذا كان زيد يعلم بأنّه يمكنه استيفاء حقه من خلال ظلم الشخص الآخر، فهل يحق له في هذه الصورة الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي؟ مثلًا إذا فقد شيئاً من منزله و عرف أنّ خادمه سرقه، فهل يجوز له أن يدفع بخادمه إلى الشرطة ليستعيد حقه منه؟ مع العلم أنّه يعلم أنّ الشرطة ستقوم بضربه و حبسه. و هل هناك فرق في هذه المسألة بين‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست