(السؤال 428): إذا قام بعض الأشخاص بمد يد العون لشخص في حلّ مشكلته بما يتمتعون به من منصب
و مقام رسمي، و قام ذلك الشخص في المقابل بإهداء مبلغ من المال لهم، فما حكم هذا
العمل؟ و هل يحسب من الرشوة؟
الجواب: إذا لم يتسبّب هذا العمل في تضييع حقوق الآخرين، و كان مجرّد هدية فلا
إشكال.
(السؤال 429): إذا قال (أ) للشخص (ب) إنّ عملي متوقف في الادارة الفلانية، و بحاجة إلى
توصية خاصة منك، و كان الشخص (ب) صاحب نفوذ في تلك الادارة، فأوصى المسئولين
بالاهتمام بالشخص (أ) و في مقابل هذه التوصية طالبه بمبلغ من المال. فإذا كانت
توصية (ب) موجبة لتسريع حصول (أ) على العمل و لم يكن ذلك العمل غير قانوني أو
مخالفاً للمقررات، فهل أنّ المبلغ المذكور، (سواءً كان نقداً أو غير نقد) يعتبر
مصداقاً للرشوة؟
الجواب: إذا كان العمل قانونياً، و التوصية أوجبت تسريع العمل فقط و لم تكن
مضايقة لنوبة الآخرين، فإنّ أخذ حق الزحمة لغير العاملين في الادارة لا إشكال فيه.
القضاء الغيابي:
(السؤال 430): في الزمان السابق و كذلك في بعض البلدان يقدّم المدعي أدلته لإثبات دعواه إلى
الحاكم و يتمّ ارسال صورة من هذه المدارك إلى المدّعى عليه بأمر الحاكم و يطالب
بالجواب، و بعد وصول هذه المدعيات إلى المدّعى عليه، يقوم الحاكم بإصدار الحكم
بدون احضار الطرفين إذا اعتقد أنّ الشواهد و الأدلة كافية لإثباته، فهل هذا النوع
من القضاء يتنافى مع اصول و مباني الشرع المقدّس؟
الجواب: إذا لم يتيسر احضار الطرفين بسبب ضيق الوقت و مشاكل اخرى فلا مانع من
الاستفادة من هذا الاسلوب.
(السؤال 431): في أي ظروف و أي شروط يجوز الحكم الغيابي في حقوق الناس و في الامور غير
المالية كالطلاق مثلًا؟
الجواب: إذا لم يمكن التوصل إلى الطرف الآخر للدعوى، أو امتنع من الحضور في
المحكمة فلا مانع من الحكم الغيابي.