مسألة 4: إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ و أراد
نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز له ذلك إلّا بعد خروجها عن العدّة،
و إن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان؛ المشهور على الجواز،
لانقطاع العصمة بينه و بينها. و ربما قيل [1] بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها [2]
عملًا بإطلاق جملة من الأخبار، و الأقوى [3] المشهور، و الأخبار محمولة على
الكراهة.
هذا، و لو كانت الخامسة اخت المطلّقة، فلا إشكال [4] في جواز نكاحها قبل
الخروج عن العدّة البائنة، لورود النصّ فيه [5] معلّلًا بانقطاع العصمة، كما أنّه
لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ [6] بعيب أو نحوه؛ و كذا إذا
ماتت الرابعة، فلا يجب الصبر إلى أربعة
[1]
الخوئي: هذا القول إن لم يكن أظهر فهو أحوط [2] مكارم الشيرازي: و هو الأوفق
بالأدلّة؛ و ذلك لأنّ الروايات الّتي تدلّ على عدم الجواز مطلقة و هي ما ورد في
باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، بل فيها ما يشبه التعليل من قوله: «لا
يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر»؛ و هذا لا فرق فيه
بين البائنة و الرجعيّة، و حملها على الكراهة من غير دليل ممنوع [3] الگلپايگاني:
فيه تأمّل، و الأحوط الصبر إلى انقضاء العدّة حتّى فيما إذا كانت الخامسة اخت
المطلّقة، و النصّ الوارد فيها ساكت عن حيثيّة كونها خامسة، و التعليل بانقطاع
العصمة لا ظهور له في كونه تمام العلّة بحيث يتعدّى إلى غير الاختين [4] مكارم
الشيرازي: بل هو مشكل جدّاً، فإنّ النصّ ناظر إلى مسألة الجمع بين الاختين لا إلى
كلّ جمع [5] الامام الخميني: أي يستفاد من النصّ و إن لم يرد في خصوص المسألة
الخوئي: لم يرد نصّ في المقام، و إنّما ورد في جواز نكاح المرأة في عدّة اختها
إذا كان الطلاق بائناً، و بين المسألتين بون بعيد، و عليه فلا فرق في الخامسة بين
كونها اختاً للمطلّقة و عدمه [6] مكارم الشيرازي: بل هو أيضاً مشكل، لما عرفت من
قوله: «لا يجمع ماء الرجل في خمس» الوارد في رواية صحيحة، الّذي هو كالتعليل.
(راجع الحديث 1، من الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد)