responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 779

مسألة 4: إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ و أراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز له ذلك إلّا بعد خروجها عن العدّة، و إن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان؛ المشهور على الجواز، لانقطاع العصمة بينه و بينها. و ربما قيل [1] بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها [2] عملًا بإطلاق جملة من الأخبار، و الأقوى [3] المشهور، و الأخبار محمولة على الكراهة.

هذا، و لو كانت الخامسة اخت المطلّقة، فلا إشكال [4] في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة، لورود النصّ فيه [5] معلّلًا بانقطاع العصمة، كما أنّه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ [6] بعيب أو نحوه؛ و كذا إذا ماتت الرابعة، فلا يجب الصبر إلى أربعة



[1] الخوئي: هذا القول إن لم يكن أظهر فهو أحوط
[2] مكارم الشيرازي: و هو الأوفق بالأدلّة؛ و ذلك لأنّ الروايات الّتي تدلّ على عدم الجواز مطلقة و هي ما ورد في باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، بل فيها ما يشبه التعليل من قوله: «لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر»؛ و هذا لا فرق فيه بين البائنة و الرجعيّة، و حملها على الكراهة من غير دليل ممنوع
[3] الگلپايگاني: فيه تأمّل، و الأحوط الصبر إلى انقضاء العدّة حتّى فيما إذا كانت الخامسة اخت المطلّقة، و النصّ الوارد فيها ساكت عن حيثيّة كونها خامسة، و التعليل بانقطاع العصمة لا ظهور له في كونه تمام العلّة بحيث يتعدّى إلى غير الاختين
[4] مكارم الشيرازي: بل هو مشكل جدّاً، فإنّ النصّ ناظر إلى مسألة الجمع بين الاختين لا إلى كلّ جمع
[5] الامام الخميني: أي يستفاد من النصّ و إن لم يرد في خصوص المسألة

الخوئي: لم يرد نصّ في المقام، و إنّما ورد في جواز نكاح المرأة في عدّة اختها إذا كان الطلاق بائناً، و بين المسألتين بون بعيد، و عليه فلا فرق في الخامسة بين كونها اختاً للمطلّقة و عدمه
[6] مكارم الشيرازي: بل هو أيضاً مشكل، لما عرفت من قوله: «لا يجمع ماء الرجل في خمس» الوارد في رواية صحيحة، الّذي هو كالتعليل. (راجع الحديث 1، من الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد)

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست