أشهر و عشر. و النصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمول على الكراهة، و
أمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا
يجب.
[فصل في التزويج في العدّة]
[فصل في التزويج في العدّة]
لا يجوز التزويج في عدّة الغير [1] دواماً أو متعة؛ سواء كانت عدّة الطلاق
بائنة أو رجعيّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطي الشبهة حرّةً كانت المعتدّة أو أمةً.
و لو تزوّجها، حرمت عليه أبداً [2] إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع أو كان
أحدهما عالماً بهما، مطلقاً سواء دخل بها أو لا، و كذا مع جهلهما بهما، لكن بشرط
الدخول بها. و لا فرق في التزويج بين الدوام و المتعة، كما لا فرق في الدخول بين
القبل و الدبر [3]. و لا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة، فلا يوجب التزويج فيها
حرمة أبديّة و لو مع العلم و الدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها و إن حرم
[1] الگلپايگاني: و كذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدّة
الغير مطلقاً و يجوز التعريض في غير الرجعيّة، و أمّا فيها فلا يجوز لأنّها زوجة؛
نعم، للزوج التصريح بالخطبة و التزويج لنفسه في عدّة البائن إذا لم يكن مانع من
تزويجها
مكارم الشيرازي: و العمدة فيه بعد كتاب اللّه و السنّة، ما يستفاد من مفهوم
العدّة عرفاً، فإنّها حريم النكاح و لا يجوز الورود فيه ما دامت المرأة مشغولة بها
[2] مكارم الشيرازي: و العمدة فيه بعد الإجماع، الأخبار الواردة في الباب 17 من
أبواب المصاهرة، فإنّها على طوائف: 1- ما يدلّ على الحرمة الأبديّة مطلقاً
(الرواية 21 و 22). 2- ما يدلّ على الجواز كذلك (الرواية 16 و 19). 3- ما يدلّ على
التفصيل بين العلم و الجهل (الرواية 1 و 4 و 5 و 10) على إشكال في بعضها. 4- ما
يدلّ على التفصيل بين الدخول و عدمه (الرواية 2 و 6 و 7 و 8 و 9) كذلك. 5- ما يدلّ
على التفصيل بالدخول و العلم كليهما (الرواية 3). و طريق الجمع بينها بعد حمل
المطلق على المقيّد ظاهر [3] الگلپايگاني: لإطلاق الدخول الوارد في النصّ و لما
ورد أنّه أحد المأتيّين و لما في الحكم بالتحريم أبداً من الاحتياط؛ نعم، لو عقدها
بعد العدّة اتّفاقاً فلا يُترك الاحتياط بالطلاق أيضاً
مكارم الشيرازي: مشكل، فلا يُترك الاحتياط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى
القبل، فإنّه المعهود المتعارف