النجس؛ فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة
هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر، لا يجب فيه التعفير و إن كان الأحوط
[1]، خصوصاً في الفرض الثاني [2]؛ و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول، وجب تعدّد الغسل،
لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد؛ و كذا إذا تنجّس
شيء بغُسالة البول، بناءً على نجاسة الغُسالة، لا يجب فيه التعدّد.
مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء
بالملاقاة تأثّره؛ فعلى هذا لو فرض [3] جسم لا يتأثّر [4] بالرطوبة أصلًا [5]، كما
إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا، يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّس
[6] بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسرية؛ و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و
البقّ من هذا القبيل.
مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس [7]؛
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف؛ نعم، لو أُدخل فيه
شيء من الخارج و لاقى الدم في الباطن، فالأحوط [8] فيه الاجتناب [9].
[فصل في أحكام النجاسة]
[فصل في أحكام النجاسة]
[1] الگلپايگاني: لا يُترك في الفرض
الثاني [2] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه [3] الامام الخميني: مع أنّه
فرض بعيد، مشكل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس [4] الخوئي: لكنّه مجرّد فرض لا واقع
له [5] مكارم الشيرازي: كأنّه فرض غير واقع، فلذا يستقذر أهل العرف مثل هذا الجسم
إذا انغمس في البول مثلًا [6] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط [7] مكارم
الشيرازي: قد مرّ في المسألة الاولى من نجاسة البول و الغائط، أنّه لا فرق في
أحكام النجاسة بين الظاهر و الباطن على الأحوط، لو لا الأقوى [8] الامام الخميني:
و إن كان الأقوى خلافه [9] الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة