responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76

يرتّب كلاهما؛ فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، و لذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين [1] و إن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم [2] و قلنا بكفاية المرّة في الدم. و كذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب، يجب تعفيره و إن لم يتنجّس بالولوغ. و يحتمل [3] أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة و الضعف، و عليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً و لا إشكال.

مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، و شكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفى فيه بالمرّة و يبنى على عدم ملاقاته للبول؛ و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير و يبنى على عدم تحقّق الولوغ؛ نعم، لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب [4] إجراء حكم الأشدّ [5]، من التعدّد في البول و التعفير في الولوغ.

مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجّس منجّس [6] كالنجس، لكن لا يجري [7] عليه جميع أحكام‌



[1] الگلپايگانى: على الأحوط.


[2] مكارم الشيرازى: و لكن قد عرفت اشتداد نجاسته بذلك.


[3] الامام خمينى: هذا هوى الأقوى.


[4] الگلپايگانى: على الأحوط، و الأقوى جواز الاكتفاء بالأخف في غير المتباينين.


[5] الخوئى: لا تبعد كفاية اجراء حكم الأخف.

مكارم الشيرازى: بل يوجز اجراء حكم الاخف، لأن النجاسة ذات مراتب كما عرفت، و القدر الثابت مرحلة الاخف، و الأشد منفى بحكم الاستصحاب؛ و ليس هنا موضع التمسك باستصحاب الكلى بعد ما عرفت
[6] الامام خمينى: الحكم في الوسائط الكثيرة مبنى على الاحتياط.

الخوئى: هذا في المتنجس الاول؛ و أما المتنجس الثانى فإن لاقى الماء أو مائعا آخر فلا إشكال في نجاسته به و نجاسة ما يلاقيه، و هكذا كل ما لاقى ملاقيه من المائعات؛ و أما غير المائع مما يلاقى المتنجس الثانى فضلا عن ملاقى ملاقيه ففى نجاسته إشكال و إن كان الاجتناب أحوط مكارم الشيرازى: كما أن المتنجس بالمتنجس أيضا منجس؛ أما ما بعده فلا دليل عليه؛ و بعبارة أخرى: المتنجس منجس بواسطتين لا أكثر، فإذا أصاب الماء المتنجس إناء، وجب الاجتناب عن الاناء كما يجب الاجتناب عما يلاقى الإناء؛ و أما أكثر من ذلك فلا؛ هذا غاية ما يستفاد من مجموع ما ورد في الباب من الأخبار المختلفة و هو موافق لارتكاز العرف في باب سراية النجاسة إجمالا، فإنهم لا يستقذرون ما يلاقى المتنجس و لو بعشر واسطة كما هو ظاهر، كما أنه لا إجماع فيما عدا ذلك
[7] الامام الخميني: الأحوط إجراؤها عليه مطلقاً، خصوصاً فيما إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر.

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست