يرتّب كلاهما؛ فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما
معاً، و لذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين [1] و إن لم يتنجّس
بالبول بعد تنجّسه بالدم [2] و قلنا بكفاية المرّة في الدم. و كذا إذا كان في إناء
ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب، يجب تعفيره و إن لم يتنجّس بالولوغ. و يحتمل [3] أن
يكون للنجاسة مراتب في الشدّة و الضعف، و عليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً و لا
إشكال.
مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه
غسله مرّة، و شكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفى فيه
بالمرّة و يبنى على عدم ملاقاته للبول؛ و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكّ في أنّه
ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير و يبنى على عدم تحقّق الولوغ؛ نعم،
لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب [4] إجراء حكم
الأشدّ [5]، من التعدّد في البول و التعفير في الولوغ.
مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجّس منجّس [6] كالنجس، لكن
لا يجري [7] عليه جميع أحكام
مكارم الشيرازى: بل يوجز اجراء حكم الاخف، لأن النجاسة ذات مراتب كما عرفت، و
القدر الثابت مرحلة الاخف، و الأشد منفى بحكم الاستصحاب؛ و ليس هنا موضع التمسك
باستصحاب الكلى بعد ما عرفت [6] الامام خمينى: الحكم في الوسائط الكثيرة مبنى على
الاحتياط.
الخوئى: هذا في المتنجس الاول؛ و أما المتنجس الثانى فإن لاقى الماء أو مائعا
آخر فلا إشكال في نجاسته به و نجاسة ما يلاقيه، و هكذا كل ما لاقى ملاقيه من
المائعات؛ و أما غير المائع مما يلاقى المتنجس الثانى فضلا عن ملاقى ملاقيه ففى
نجاسته إشكال و إن كان الاجتناب أحوط مكارم الشيرازى: كما أن المتنجس بالمتنجس
أيضا منجس؛ أما ما بعده فلا دليل عليه؛ و بعبارة أخرى: المتنجس منجس بواسطتين لا
أكثر، فإذا أصاب الماء المتنجس إناء، وجب الاجتناب عن الاناء كما يجب الاجتناب عما
يلاقى الإناء؛ و أما أكثر من ذلك فلا؛ هذا غاية ما يستفاد من مجموع ما ورد في الباب
من الأخبار المختلفة و هو موافق لارتكاز العرف في باب سراية النجاسة إجمالا، فإنهم
لا يستقذرون ما يلاقى المتنجس و لو بعشر واسطة كما هو ظاهر، كما أنه لا إجماع فيما
عدا ذلك [7] الامام الخميني: الأحوط إجراؤها عليه مطلقاً، خصوصاً فيما إذا صبّ
ماء الولوغ في إناء آخر.