الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً؛ و إن كان بعد الإتيان بالمنافي،
فإن اختلفا في العدد أعادهما، و إلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
[التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و
الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]
التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من
الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة
الاحتياط، جعلها آخر [1] صلاته و أتمّ، ثمّ أعاد الصلاة [2] احتياطاً [3] بعد
الإتيان بصلاة الاحتياط.
[العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة
الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء]
العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة
المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت [4] و
وجب عليه إعادة المغرب، و إن كان قبله يجعلها من المغرب [5] و يجلس و يتشهّد و
يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة [6]، من قوله:
«بحول اللّه» و للقيام و للتسبيحات
احتياطاً و إن كان في وجوبها إشكال، من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
[الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد
السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث]
الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين
الاثنتين و الثلاث، و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه
يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان؛ لا يبعد عدم
الوجوب [7]، بل وجوب قضائه بعد الفراغ، إمّا
[1] الامام الخميني: بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة
الاحتياط و لا تجب إعادة الصلاة؛ هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة،
و أمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين و الأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة
[2] الگلپايگاني: فيما ينافي صلاة الاحتياط إتمام الصلاة، و إلّا يكفي في الفرض
إتمام الركعة بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط رجاءً من دون حاجة إلى
إعادة الصلاة [3] الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير واجب، لكن صلاة الاحتياط واجبة [4] الخوئي:
الحكم بصحّة المغرب حينئذٍ و وجوب استيناف العشاء لا يخلو من وجه قويّ [5] مكارم
الشيرازي: هذا التعبير غير صحيح، بل يهدم القيام الخ [6] مكارم الشيرازي: بل
يكفيه سجدة السهو مرّة واحدة [7] مكارم الشيرازي: بل عدم الوجوب قويّ