[الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة
الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر]
الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر
أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر [1]
[السادسة: إذا شكّ في العشاء بين
الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب]
السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و
تذكّر أنّه سها عن المغرب، بطلت صلاته [2] و إن كان الأحوط إتمامها عشاءً و
الإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر
أنّه ترك من الظهر ركعة]
السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر
ركعة، قطعها و أتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين [3]، و يحتمل العدول [4] إلى الظهر
[5] بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية، ثمّ إعادة الصلاتين؛ و
كذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.
[الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم
نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين]
الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو
ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي، ضمّ إلى الثانية
ما يحتمل من النقص [6] ثمّ أعاد الاولى [7] فقط بعد
[1] الامام الخميني: هذا في الوقت المشترك؛ و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر
فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر و رفع اليد عمّا في يده و إتيان العصر إن وسع
الوقت لإدراك ركعة، و مع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً و قضاؤه خارج الوقت
و إن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه [2] مكارم الشيرازي: و ما يقال من أنّ
المعتبر من الترتيب إنّما هو في الكلّ لا الأجزاء فيتمّها عشاءً، ضعيف جدّاً [3]
الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان
العصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه، لكنّ الأحوط رفع اليد عن العصر و
إتمام الظهر، و أحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر، و أمّا الاحتمال الآتي
في المتن فضعيف؛ هذا كلّه في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه
تفصيل [4] الگلپايگاني: لكنّه ضعيف و إن كان احتمالًا في المرسلة المجملة أو
الظاهرة في خلافه [5] الخوئي: هذا هو الظاهر، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية
فبما أنّ الظهر المأتيّ بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمّها ثمّ
يأتي بالعصر بعدها، و لا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين، و كذا الحال في
العشاءين
مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف، و أدلّة العدول لا تشمل المقام بعد كونه
خلاف الأصل [6] الخوئي: على الأحوط؛ و لا يبعد جواز الإتيان بالمنافي ثمّ إعادة
صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين و إعادة الصلاتين في المختلفتين [7]
الامام الخميني: مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى و عدم الإتيان به بعد الثانية، و
مع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة،
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة؛ هذا لو كان في الوقت المشترك، و أمّا لو كان
في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية و عدم
وجوب إعادة الاولى
مكارم الشيرازي: هذا إذا لم تكونا مترتّبتين، و إلّا أعادهما