الأحوط و
إن كان الأقوى طهارته؛ نعم، لا إشكال في حرمته، سواءً غلى بالنار أو بالشمس أو
بنفسه [1] و إذا ذهب ثلثاه صار حلالًا؛ سواء كان بالنار أو بالشمس [1] أو بالهواء
[2]، بل الأقوى [3] حرمته بمجرّد [4] النشيش و إن لم يصل إلى حدّ الغليان؛ و لا
فرق بين العصير و نفس العنب [5]؛ فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر، كان حراماً
[6]؛ و أمّا التمر و الزبيب و عصيرهما، فالأقوى عدم حرمتهما [7] أيضاً بالغليان و
إن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا، بل من حيث النجاسة أيضاً.
[1]مكارم الشيرازي: العصير لا يغلى عادةً إلّا
بالنار؛ و أمّا النشيش الحاصل بنفسه أو في مقابل الشمس، فهو أمر آخر لا ربط له
بالغليان الحاصل من النار، فإنّه من مقدّمات انقلابه مسكراً. و قد ذكر أهله أنّ
الموادّ الحلوة تنجذب بالموادّ المخمّريّة و هي خليات حيّة، ثمّ يحصل منه الموادّ
الكحوليّة و غاز الكربن و هذا الغاز هو الّذي يوجب النشيش و هو المسمّى بغليان
الخمر (جوشش مى) و منه يظهر أنّ الغليان بنفسه يوجب الإسكار و يجري عليه جميع
أحكام الخمر و لا يطهّره الثلثان؛ و أمّا الغليان بالنار يوجب الحرمة لا النجاسة و
يطهر بذهاب الثلثين؛ و كأنّ الحكمة من تحريمه أنّ العصير المتّخذ للشّرب مدّة
مديدة إذا لم يذهب ثلثاه ينقلب خمراً تدريجاً فحرّمه الشرع مطلقاً حمايةً للحمى، و
أمّا إذا ذهب ثلثاه فلا ينقلب مسكراً لأنّ من شرائط التخمير وجود كميّة وافرة من
الماء، و منه يظهر النظر في سائر ما ذكره في المتن [2] الخوئي: في كفاية ذهاب
الثلثين بغير النار إشكال، بل الظاهر عدمها؛ نعم، إذا استند ذهاب الثلثين إلى
النار و إلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلًا، كفى [3] الامام
الخميني: الأحوط الاقتصار على الطبخ؛ و إذا غلى بنفسه، فإن علم أو احرز بطريق
معتبر أنّه مسكر- كما قيل- فيحرم، بل ينجس، و لا يطهر إلّا إذا صار خلًاّ، و مع
الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة و الأحوط الاجتناب عنه أكلًا و إن كان الأقوى ما
في المتن
الگلپايگاني:
في الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل منع؛ و كذا في حلّية ما غلى بغير
النار إلّا إذا صار خلًاّ
مكارم
الشيرازي: الأحوط عدم كفاية غير النار و إن كان لا يخلو من وجه يعلم ممّا ذكرنا
[4] الخوئي، الگلپايگاني: بل الأحوط [5] الامام الخميني: بل الظاهر عدم الحرمة
بمجرّده، لكن لا يُترك الاحتياط [6] الامام الخميني: على الأحوط [7] الخوئي: على
الأحوط
مكارم
الشيرازي: لا دليل على حرمته، و إلغاء الخصوصيّة منه ممنوع، و وجهه يعلم ممّا مرّ
[8]مكارم الشيرازي: بل الأحوط لو لم يكن الأقوى، حرمة شرب عصيرهما قبل ذهاب
الثلثين، و لكن لا وجه لنجاستهما