responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67

مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه، فالأحوط [1] حرمته و إن كان لحلّيّته وجه [2]؛ و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه، حلّ بلا إشكال.

مسألة 3: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت؛ فيجوز أكلها بأىّ كيفيّة كانت، على الأقوى.

[العاشر: الفقّاع‌]

العاشر: الفقّاع [3] و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، و يقال: إنّ فيه سُكراً خفيّاً [4]؛ و إذا كان متّخذاً من غير الشعير، فلا حرمة و لا نجاسة، إلّا إذا كان مسكراً [5].

مسألة 1: ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم، ليس من الفقّاع؛ فهو طاهر حلال.

[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام‌]

الحادي عشر: عرق [6] الجنب من الحرام [7]، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى [8] ذلك في وطي الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.



[1] الامام الخميني: لا يُترك
[2] الخوئي: لكنّه ضعيف لا يُلتفت إليه‌

الگلپايگاني: غير موجّه
[3] مكارم الشيرازي: لا إشكال في حرمته، و حكمه من حيث النجاسة كالخمر
[4] مكارم الشيرازي: المعروف بين أهل الخُبرة أنّ فيه مادّة الكحوليّة بين (2- 5) في المائة
[5] مكارم الشيرازي: أو صدق عليه اسم الفقّاع
[6] الامام الخميني: الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة
[7] الگلپايگاني: على الأحوط، و لكن لا يجوز الصلاة فيه‌

الخوئي: في نجاسته إشكال بل منع، و منه يظهر الحال في الفروع الآتية؛ نعم، الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية

مكارم الشيرازي: لا دليل على نجاسته؛ فالأقوى طهارته، و لكنّ الأحوط الاجتناب عن الصلاة في الثوب إذا كان عرق الجنابة من الحرام موجوداً؛ و منه يظهر حكم المسائل الآتية
[8] الگلپايگاني: بل الأحوط

مكارم الشيرازي: بل الأحوط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى غيره‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست