مسألة 2:
إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه، فالأحوط [1] حرمته و إن كان
لحلّيّته وجه [2]؛ و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ
عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه، حلّ بلا إشكال.
مسألة 3:
يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت؛ فيجوز أكلها بأىّ
كيفيّة كانت، على الأقوى.
[العاشر: الفقّاع]
العاشر:
الفقّاع [3] و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، و يقال: إنّ فيه سُكراً
خفيّاً [4]؛ و إذا كان متّخذاً من غير الشعير، فلا حرمة و لا نجاسة، إلّا إذا كان
مسكراً [5].
مسألة 1:
ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم، ليس من الفقّاع؛ فهو طاهر حلال.
[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
الحادي
عشر: عرق [6] الجنب من الحرام [7]، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من
الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها
ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى [8] ذلك في وطي الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب
المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.
[1] الامام الخميني: لا يُترك [2] الخوئي:
لكنّه ضعيف لا يُلتفت إليه
الگلپايگاني:
غير موجّه [3] مكارم الشيرازي: لا إشكال في حرمته، و حكمه من حيث النجاسة كالخمر
[4] مكارم الشيرازي: المعروف بين أهل الخُبرة أنّ فيه مادّة الكحوليّة بين (2- 5)
في المائة [5] مكارم الشيرازي: أو صدق عليه اسم الفقّاع [6] الامام الخميني:
الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث
النجاسة [7] الگلپايگاني: على الأحوط، و لكن لا يجوز الصلاة فيه
الخوئي: في
نجاسته إشكال بل منع، و منه يظهر الحال في الفروع الآتية؛ نعم، الأولى ترك الصلاة
فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية
مكارم
الشيرازي: لا دليل على نجاسته؛ فالأقوى طهارته، و لكنّ الأحوط الاجتناب عن الصلاة
في الثوب إذا كان عرق الجنابة من الحرام موجوداً؛ و منه يظهر حكم المسائل الآتية
[8] الگلپايگاني: بل الأحوط
مكارم
الشيرازي: بل الأحوط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى غيره