و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس.
و أمّا وقتها: ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى،
فتجب المبادرة إليها، بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء و تكون أداء في الوقت
المذكور، و الأحوط عدم التأخير [1] عن الشروع في الانجلاء و عدم نيّة الأداء و
القضاء على فرض التأخير؛ و أمّا في الزلزلة و سائر الآيات المخوّفة، فلا وقت لها،
بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها [2] بمجرّد حصولها، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر
[3]، و تكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره.
و أمّا كيفيّتها: فهي ركعتان، في كلّ منهما خمس ركوعات، و سجدتان بعد الخامس
من كلّ منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر.
و تفصيل ذلك بأن يكبّر للإحرام مقارناً للنيّة، ثمّ يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع،
ثمّ يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، و هكذا حتّى يتمّ خمساً، فيسجد بعد
الخامس سجدتين، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، و هكذا إلى
العاشر، فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد و يسلّم؛ و لا فرق بين اتّحاد السورة في
الجميع أو تغايرها. و يجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأوّل
من الركعة الاولى الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع
و يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من تلك السورة و يركع، ثمّ يرفع و يقرأ بعضاً آخر، و
هكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يركع ثمّ يسجد بعده سجدتين، ثمّ يقوم إلى
الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأوّل الفاتحة و بعض السورة، ثمّ يركع و يقوم و
يصنع كما صنع في الركعة الاولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين و يتشهّد و يسلّم،
فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و سورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، و
يجب إتمام سورة في كلّ ركعة، و إن زاد عليها فلا بأس، و الأحوط الأقوى وجوب القراءة
عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط و الأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذٍ إلّا إذا
أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، و
هكذا كلّما ركع عن
[1] الامام الخميني: لا
يُترك [2] الخوئي: الحكم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب إلى آخر العمر على تقدير
العصيان أداءً لا يخلو من الإشكال [3] مكارم الشيرازي: لا دليل على ذلك و إن كان
هو المشهور، بل ظاهر الأدلّة فعلها عند وقوع هذه الآيات في وقتها أو مقارناً لها؛
و أمّا بعد مضيّها فلا دليل على وجوبه، بل ظاهر الأدلّة خلافه