responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 617

مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها، فالظاهر الصحّة [1] و إن كان آثماً

في ترك [2] الواجب، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.

مسألة 5: يستحبّ [3] أن يقول [4] حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:

«السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة الله و بركاته».

[فصل في صلاة الآيات‌]

فصل في صلاة الآيات‌

و هي واجبة على الرجال و النساء و الخناثى. و سببها امور:

الأوّل و الثاني: كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و إن لم يحصل منهما خوف.

الثالث: الزلزلة، و هي أيضاً سبب لها مطلقاً و إن لم يحصل بها خوف على الأقوى.

الرابع: كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ [5]، كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدّة و النار الّتي تظهر في السماء و الخسف و غير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس؛ و لا عبرة [6] بغير المخوّف من هذه المذكورات و لا بخوف النادر و لا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الّذي لا يظهر إلّا للأوحدي [7] من الناس،



[1] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لسراية القُبح عرفاً في هذه الموارد و إن لم يسر بالدقّة العقليّة؛ و لذا يقال له: أىّ صلاة هذه و قد أهلكت ابنك مثلًا؟!
[2] الامام الخميني: في الموارد المذكورة لا يكون آثماً بترك القطع، بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس و أشباهه
[3] الامام الخميني: لم يتّضح وجهه‌

الگلپايگاني: لا بأس به رجاءً، لكن لم نظفر على دليله
[4] مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً
[5] الخوئي: الحكم بوجوبها في المخوّف الأرضيّ مبنيّ على الاحتياط

الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط في الأرضي
[6] الگلپايگاني: لا يبعد اعتبار الآية و إن لم تكن مخوّفة
[7] الامام الخميني: و لا فيما إذا كان سريع الزوال، كمرور بعض الأحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه سريعاً

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست