responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435

فلا تصحّ [1] و إن دخل الوقت في أثنائها، و كذا إذا كان غافلًا على الأحوط [2]، كما مرّ [3]. و لا فرق في الصحّة في الصورة الاولى، بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن، و أمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.

مسألة 4: إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه، لمانع في السماء من غيم أو غبار، أو لمانع في نفسه [4] من عمًى أو حبس أو نحو ذلك، فلا يبعد كفاية الظنّ [5]، لكنّ الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لا يُترك هذا الاحتياط.

مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و في أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحّة، إلّا إذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت، إذ لا أقلّ [6] من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

مسألة 6: إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة [7]، و إلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز.

مسألة 7: إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم‌



[1] الگلپايگاني: على الأحوط
[2] مكارم الشيرازي: بل الأقوى، كما مرّ في المسألة السابعة
[3] الخوئي: بل الأقوى، كما مرّ

الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
[4] الخوئي: الأظهر أنّ جواز الاكتفاء بالظنّ يختصّ بالموانع النوعية، و لا بأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها
[5] الامام الخميني: مرّ التفصيل في المسألة الاولى‌

الگلپايگاني: في الموانع العامّة

مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية الظنّ القويّ حتّى لمن يقدر على العلم، فكيف بمن لا يقدر، لا سيّما مع ما ورد صريحاً في هذا المقام في باب الصوم من جواز التعويل عليه، لعدم إمكان التفكيك بينهما في عرف المتشرّعة؛ فهل يجوز أن يقال لواحد يجوز لك إفطار الصيام و لا يجوز لك صلاة المغرب؟
[6] الخوئي: لا لأجل ذلك، بل لجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى ما مضى
[7] الامام الخميني: إلّا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه‌

الگلپايگاني: مشكل، إلّا إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها في الوقت‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست