يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، و كذا على أذان العارف [1] العدل
[2]، و أمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال [3]، و إذا صلّى مع عدم اليقين
بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها
بتمامها في الوقت، مع فرض حصول قصد القربة منه.
مسألة 2: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما
بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها
قبل الوقت بتمامها بطلت، و كذا لو لم يتبيّن الحال؛ و أمّا لو تبيّن دخول الوقت في
أثنائها، ففي الصحّة إشكال [4]، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة [5].
مسألة 3: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ
المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل [6] العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها
قبل الوقت، بطلت و وجب الإعادة، و إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام
صحّت [7]؛ و أمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر
[1] الامام الخميني: الأحوط عدم الاعتماد عليه [2] الگلپايگاني: لا يبعد
كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت
مكارم الشيرازي: بل مطلق الثقة في الوقت و إن لم يكن ثقةً في غيره [3]
الخوئي: لا يبعد القول بكفايتها، بل بشهادة مطلق الثقة
مكارم الشيرازي: قد مرّ في أبحاث الطهارة و النجاسة حجيّة قول الثقة مطلقاً
[4] الامام الخميني: الأقوى عدم الصحّة [5] الخوئي: بل وجوبها هو الأقوى
مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب الإعادة، لعدم شمول رواية ابن رياح الّذي هو
المعتمد في مسألة دخول الوقت في الأثناء له؛ و القاعدة تقتضي فسادها [6] الامام
الخميني: مرّ الإشكال في اعتباره [7] الخوئي: في الصحّة إشكال، و الأحوط لزوماً
إعادتها