responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 434

يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، و كذا على أذان العارف [1] العدل [2]، و أمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال [3]، و إذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت، مع فرض حصول قصد القربة منه.

مسألة 2: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، و كذا لو لم يتبيّن الحال؛ و أمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها، ففي الصحّة إشكال [4]، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة [5].

مسألة 3: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل [6] العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت، بطلت و وجب الإعادة، و إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحّت [7]؛ و أمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر



[1] الامام الخميني: الأحوط عدم الاعتماد عليه
[2] الگلپايگاني: لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت‌

مكارم الشيرازي: بل مطلق الثقة في الوقت و إن لم يكن ثقةً في غيره
[3] الخوئي: لا يبعد القول بكفايتها، بل بشهادة مطلق الثقة

مكارم الشيرازي: قد مرّ في أبحاث الطهارة و النجاسة حجيّة قول الثقة مطلقاً
[4] الامام الخميني: الأقوى عدم الصحّة
[5] الخوئي: بل وجوبها هو الأقوى‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب الإعادة، لعدم شمول رواية ابن رياح الّذي هو المعتمد في مسألة دخول الوقت في الأثناء له؛ و القاعدة تقتضي فسادها
[6] الامام الخميني: مرّ الإشكال في اعتباره
[7] الخوئي: في الصحّة إشكال، و الأحوط لزوماً إعادتها

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست