responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 391

بقصد الورود و المشروعيّة.

الثاني: للنوم؛ فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل، على المشهور أيضاً مطلقاً، و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء، و لكنّ القدر المتيقّن من هذا أيضاً صورة خاصّة و هي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره [1]، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء؛ نعم، هنا أيضاً لا بأس به، لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبيّة، حيث إنّ الحكم استحبابيّ.

و ذكر بعضهم موضعاً ثالثاً، و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج و إن أمكنه الغسل، لكنّه مشكل، بل المدار على أقلّيّة زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام، فلا بدّ من اختيار ما هو أقلّ زماناً من الامور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم، من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعيّ من استعمال الماء.

مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه بخلط شي‌ء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الإطلاق، لا يبعد وجوبه، و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط، لصدق وجدان الماء حينئذٍ.

[فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به‌]

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به‌

يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك و إن كان حجر الجصّ و النورة قبل الإحراق، و أمّا بعده فلا يجوز على الأقوى [2]،



[1] مكارم الشيرازي: و في هذه الصورة أيضاً يأتي به بقصد الرجاء على الأحوط، لضعف مستنده؛ و انجباره في المستحبّات بعمل المشهور مشكل بعد بناء كثير منهم على المسامحة في أسناد الأحاديث فيها
[2] الخوئي: بل على الأحوط، و مثله التيمّم على الطين المطبوخ و العقيق، و عليه فالأحوط الجمع بين التيمّم بالغبار و التيمّم بأحد هذه الامور عند عدم التمكّن من التيمّم بالتراب و غيره من المذكورات‌

الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأحوط

مكارم الشيرازي: بل على الأحوط؛ و كذا في الطين المطبوخ‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست