responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 390

اخرى أو الكون على الطهارة [1] صحّ، و كذا إذا قصد المجموع من الغايات الّتي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها. و أمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة، فالظاهر وجوب إعادتها؛ و إن تبيّن قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعاً، توضّأ وجوباً؛ و إن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا، وجب إعادة التيمّم.

الثامن: عدم إمكان استعمال الماء، لمانع شرعيّ، كما إذا كان الماء [2] في آنية الذهب أو الفضّة و كان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمّم، و كذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اخرى.

مسألة 35: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء و كان موجوداً في المسجد، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور، وجب و لم ينتقل إلى التيمّم، و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلّا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور، وجب ذلك؛ و إن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين، أي المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله، فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول في المسجد [3] و أخذ الماء أو الاغتسال فيه [4]. و هذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل، أي الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال؛ و لا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه، حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً للماء، فيبطل كما لا يخفى [5].

مسألة 36: لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء، إلّا في موضعين:

أحدهما: لصلاة الجنازة؛ فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور، مطلقاً، لكنّ القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل؛ نعم، لمّا كان الحكم استحبابيّاً، يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً، لكن برجاء المطلوبيّة لا



[1] مكارم الشيرازي: قصد الطهارة معتبر في جميع الموارد و بها يتوصّل إلى الغايات الاخر
[2] الخوئي: هذا مبنيّ على حرمة استعمال آنية الذهب و الفضّة في غير الأكل و الشرب، و قد تقدّم أنّها مبنيّة على الاحتياط
[3] الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر وجوب التيمّم للصلاة حينئذٍ، و لا يسوّغ به المكث في المسجد و الدخول في المسجدين‌

مكارم الشيرازي: قد تقدّم في مبحث أحكام الجنب أنّ مشروعيّة هذا التيمّم محلّ إشكال؛ اللّهم إلّا أن يكون دخول المساجد مستحبّاً مطلقاً؛ و الأحوط أن يتيمّم بقصد غاية اخرى ثمّ يدخل المسجد
[4] الامام الخميني: إذا لم يلزم منه محذور، و كذا في مثل الفرع
[5] الگلپايگاني: لأنّ الوجدان الناشئ من قبله لا يصلح لرفع موضوعه‌

مكارم الشيرازي: فإنّ وجوده في زمان يوجب عدمه في زمان آخر، لا ذاك الزمان بعينه‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست