responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 372

لدخول مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله، و كذا للدخول في سائر المشاهد [1] المشرّفة للأئمة عليهم السلام.

و وقتها قبل الدخول عند إرادته، و لا يبعد استحبابها [2] بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية [3] غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم و مكّة و المسجد و الكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع، و كذا بالنسبة إلى المدينة و حرمها و مسجدها.

مسألة 1: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، و وجهه غير واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.

[فصل في الأغسال الفعليّة]

فصل في الأغسال الفعليّة [4]

و قد مرّ أنّها قسمان [5]:

القسم الأوّل: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله، و هي أغسال:

أحدها: للإحرام [6]؛ و عن بعض العلماء وجوبه.

الثاني: للطواف؛ سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً.

الثالث: للوقوف بعرفات.

الرابع: للوقوف بالمشعر.

الخامس: للذبح و النحر.



[1] الامام الخميني: يأتي رجاءً
[2] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع إذا تخلّل الحدث بينهما، و كذا الحال فيما بعده
[4] الامام الخميني: في بعضها تأمّل، و الأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاءً
[5] مكارم الشيرازي: الكلام في هذه أيضاً كما مرّ في المكانيّة
[6] الخوئي: لم يثبت استحباب أكثر ما ذكر في هذا الفصل، و إنّما الثابت استحباب الغسل للإحرام و الطواف و الذبح و النحر و الحلق و زيارة الكعبة و زيارة الحسين عليه السلام و لو من بعيد و الاستخارة و الاستسقاء و المباهلة و المولود و ترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس كليّاً و مسّ الميّت بعد تغسيله‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست