مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي
مؤمناً [2]، و أن يكون مأذوناً من الوليّ، على التفصيل الّذي مرّ [3] سابقاً؛ فلا
تصحّ من غير إذنه، جماعةً كانت أو فرادى.
مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز، لكن في
إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال [4]
مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين، فلا
تجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً؛ نعم، لو تعذّر
الغسل و التيمّم أو التكفين أو كلاهما، لا تسقط الصلاة؛ فإن كان مستور العورة
فيصلّى عليه، و إلّا يوضع في القبر و يغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره و يصلّى
عليه؛ و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة
الدفن.
مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن، لا يسقط سائر الواجبات
من الغسل و التكفين و الصلاة؛ و الحاصل: كلّ ما يتعذّر يسقط و كلّ ما يمكن يثبت،
فلو وجد في الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه، يصلّى عليه و
يخلّى، و إن أمكن دفنه يدفن.
مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون
فرادى في زمان واحد، و كذا يجوز تعدّد الجماعة، و ينوي كلّ منهم الوجوب [4] ما لم
يفرغ منها أحد، و إلّا نوى بالبقيّة الاستحباب، و لكن لا يلزم قصد الوجوب و
الاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.
مسألة 6: قد مرّ [5] سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت،
فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان
[1] مكارم
الشيرازي: مشكل، و لكنّه موافق للاحتياط [2] مكارم الشيرازي: على الأحوط [3]
الخوئي: الكلام في الصلاة، كما تقدّم في الغسل [4] الگلپايگاني: الأقوى إجزاؤها
عنهم مع العلم بإتيانها صحيحاً، و مع الشكّ في الصحّة لا تجري أصالة الصحّة في
عمله
الخوئي: أظهره عدم الإجزاء [5] الخوئي: لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو
الاطمينان بفراغ غيره قبله، كما مرّ
مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يعلم بفراغ آخر قبله، و إلّا فينوي الرجاء [6]
الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
الخوئي: و قد مرّ الكلام فيه [في موارد سقوط غسل الميّت، المسألة 12]