responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 332

يحتمل كونه منه [1]

مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً [2]، و أن يكون مأذوناً من الوليّ، على التفصيل الّذي مرّ [3] سابقاً؛ فلا تصحّ من غير إذنه، جماعةً كانت أو فرادى.

مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال
[4]

مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين، فلا تجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً؛ نعم، لو تعذّر الغسل و التيمّم أو التكفين أو كلاهما، لا تسقط الصلاة؛ فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه، و إلّا يوضع في القبر و يغطّى عورته بشي‌ء من التراب أو غيره و يصلّى عليه؛ و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.

مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن، لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة؛ و الحاصل: كلّ ما يتعذّر يسقط و كلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه، يصلّى عليه و يخلّى، و إن أمكن دفنه يدفن.

مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، و كذا يجوز تعدّد الجماعة، و ينوي كلّ منهم الوجوب [4] ما لم يفرغ منها أحد، و إلّا نوى بالبقيّة الاستحباب، و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

مسألة 6: قد مرّ [5] سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت، فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان‌



[1] مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه موافق للاحتياط
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] الخوئي: الكلام في الصلاة، كما تقدّم في الغسل
[4] الگلپايگاني: الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحاً، و مع الشكّ في الصحّة لا تجري أصالة الصحّة في عمله‌

الخوئي: أظهره عدم الإجزاء
[5] الخوئي: لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمينان بفراغ غيره قبله، كما مرّ

مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يعلم بفراغ آخر قبله، و إلّا فينوي الرجاء
[6] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه‌

الخوئي: و قد مرّ الكلام فيه [في موارد سقوط غسل الميّت، المسألة 12]

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست