الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار،
حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع.
الرابع: تشييع النساء الجنازةَ و إن كانت للنساء.
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق
بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدْو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى.
السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو:
استغفروا له، أو: ترحّموا عليه، و كذا قول: قِفوا به.
الثامن: اتباعها بالنار و لو مجمرة، إلّا في الليل،
فلا يكره المصباح.
التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً، إلّا إذا
كان الميّت كافراً، لئلّا يعلو على المسلم.
العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و
الفاسق من التشييع.
[فصل في الصلاة على الميّت]
فصل في الصلاة على الميّت
يجب الصلاة على كلّ مسلم؛ من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم،
حتّى المرتكب للكبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً. و لا يجوز على الكافر [1] بأقسامه
حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة. و لا تجب على أطفال المسلمين، إلّا
إذا بلغوا ستّ سنين [2]؛ نعم، تستحبّ [3] على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين [4] و
إن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً؛ و إن تولّد ميّتاً، فلا تستحبّ
أيضاً. و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، و كذا
لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر [5] إذا وجد فيها مسلم
[1] الامام الخميني: قد مرّ في النجاسات تعيينه [2] مكارم الشيرازي: على
الأحوط فيما دون البلوغ [3] الامام الخميني: فيه تأمّل
الخوئي: فيه إشكال، و لا بأس بالإتيان بها رجاءً [4] مكارم الشيرازي: مشكل
جدّاً؛ نعم، يجوز الإتيان به رجاءً [5] الامام الخميني: على الأحوط