مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلّا إذا
عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، و على تقدير النصب يجب أن يكون أميناً؛ و كذا إذا
عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً، يجب أن يكون أميناً؛ نعم، لو أوصى بثلثه في
وجوه الخيرات الغير الواجبة، لا يبعد [1] عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً [2]،
لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء [3].
[فصل في آداب المريض]
فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه و هي امور [4]:
الأوّل: الصبر و الشكر للّه تعالى.
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن؛ و حدّ
الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحداً؛ و أمّا
إذا قال: سهرت البارحة أو كنت محموماً، فلا بأس به.
الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام.
الرابع: أن يجدّد التوبة.
الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه و
غيرهم.
السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام.
السابع: الإذن لهم في عيادته.
[1] الامام الخميني: إذا كانت
الوصيّة عهديّة؛ و أمّا التمليكيّة فيجب [2] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن إعطاؤه
بيده صرفه في غير وجهه المشروع، و إلّا فلا يجوز، و لو كان هو نفسه من مصاديق
الخيرات أو مثلها جاز [3] مكارم الشيرازي: لا خصوصيّة لها؛ بل إذا أوصى لأىّ شخص،
كان المال ماله، و إعطاؤه بيد الخائن مشكل، فقيراً كان الموصى له أو غنيّاً [4]
الامام الخميني: لا بأس بالإتيان بها و بما يتلوها من الفصل الآتي رجاءً مكارم
الشيرازي: استحباب أكثرها معلوم بالدليل القطعي، و لكن لعلّ بعضها لا يمكن إتمامه
بغير التسامح في أدلّة السنن، و قد ذكر في محلّه عدم تماميّتها، فيؤتى بها رجاءً