responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 288

كان أحوط، و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها [1]، و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام [2].

مسألة 1: يجب [3] عند ظهور [4] أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و ردّ الودائع و الأمانات الّتي عنده مع الإمكان [5] و الوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.

مسألة 2: إذا كان [6] عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحجّ [7] و نحوها، وجب الوصيّة بها إذا كان له مال، بل مطلقاً [8] إذا احتمل وجود متبرّع. و فيما على الوليّ كالصلاة و الصوم الّتي فاتته لعذر [9]، يجب إعلامه أو الوصيّة باستيجارها أيضاً.

مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذباً، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله [10]؛ نعم، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث، يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضاً مشكل، و كذا إذا كان له دين على شخص، و الأحوط الإعلام، و إذا عدّ عدم‌



[1] مكارم الشيرازي: العزم على الترك من لوازم الندم بمعناه المستقرّ في النفس، لا ما يكون كالعارض الزائل فوراً، و ذكرها في شرائط التوبة إشارة إلى لزوم تحقّق هذه المرتبة من الندم
[2] مكارم الشيرازي: فيما حكاه الرضي قدس سره في أواخر نهج البلاغة، و حاصله الندم و العزم و أداء حقوق اللّه و حقوق الناس الّذي ضيّعها بالمعصية و ذوب اللحم الّذي نبت في المعصية و تبديله بما نبت في الطاعة و إذاقة النفس أ لم الطاعة بمقدار ما ذاقت حلاوة المعصية
[3] الگلپايگاني: مع عدم العلم برضاية صاحب الدين و الحقّ بالتأخير
[4] الخوئي: بل عند عدم الاطمينان بالبقاء أيضاً
[5] الامام الخميني: بل يتخيّر بينه و بين الإيصاء مع العلم أو الاطمينان بإنجازها

مكارم الشيرازي: إنّما يجب أداء الحقوق و ردّ الأمانات و غيرها إذا لم يعلم من صاحبها الرضا بإيداعها غيره، أو كان فوريّاً أو إذا لم يطمئنّ بالوصيّة و الإشهاد، و إلّا يكون مخيّراً بين الأداء أو الوصيّة أو الإشهاد
[6] مكارم الشيرازي: حكم هذه المسألة يأتي في محالّها إن شاء اللّه
[7] الخوئي: هذا إذا كان قبل أشهر الحجّ؛ و أمّا إذا كان فيها فيجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت
[8] الامام الخميني: على الأحوط
[9] الامام الخميني: سيأتي إن شاء اللّه عدم الاختصاص بما فاتته لعذر
[10] الخوئي: إذا قصد بإقراره الوصيّة و لم يكن المقرّ به أكثر من الثلث، لم يكن به بأس‌

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعليقات نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست