responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 90

الكلام و يحرّم الكلام».. [1]

آراء الفقهاء:

بالرغم من أنّ هذا البحث ليس فيه جنبة معقّدة خاصة، و لكنّه في نفس الوقت محلّ بحث و نقاش بين الفقهاء إلى الحدّ الذي أورد صاحب الجواهر (قدس سره) [2]، أنّ المرحوم العلّامة الحلي في كتاب المختلف، في هذا المجال أورد لجواز الفرع الثاني خمسة و عشرين دليلا و يستفاد من كثرة الأدلّة أنّ هذه المسألة محلّ اختلاف شديد بين الفقهاء، و في كلّ من الفرعين هناك مخالفين، رغم أنّ عددهم قليل في كلا الفرعين. و كيف كان، فإنّ جميع الفقهاء أفتوا بتحريم القرض بشرط البيع و التجارة، سوى العلّامة بحر العلوم «رضوان الله تعالى عليه».

أمّا الدّليل الذي استدلّ به السّيد بحر العلوم (قدس سره) على ذلك، أنّه ذهب إلى أنّ الرِّبا يجري فقط في الزّيادة العينيّة، فعلى هذا إذا كان القرض مشروطاً بالزّيادة غير العينيّة، فلا يحرم، و المسألة مورد بحثنا هذا من هذا القبيل، لأنّ شرط البيع أو الإجارة أقلّ من القيمة لا تعتبر من الزّيادة العينيّة، إذاً فلا إشكال فيها، و لكن كما تقدّم في المسألة السابقة أنّه لا تفاوت و لا اختلاف‌


[1] هذه العبارة مقطع من الرّواية الواردة في المجلد 5، من كتاب الكافي الصفحة 201، كتاب المعيشة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، نقلًا عن الإمام الصّادق (عليه السلام)، و أحد معانيها هو أن يكون لدينا معاملتين أحدهما صحيحة و الأخرى باطلة بالرغم من تشابههما في النتيجة.

[2] جواهر الكلام، المجلد 25، صفحة 64.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست