4- أن يشترط
المقرض لدى دفعه القرض افتتاح حساب مصرفي للمقترض، كما هو المعمول في صناديق القرض
الحسن، فإنّها تشترط غالباً لإعطاء القرض، بأن يفتح المقترض لديها حساباً خاصّاً و
بمبلغ معين.
5- أن يكون
دفع القرض الحسن مشروطاً بأداء حق الزحمة و أجرة العاملين في البنوك أو صناديق
القرض من قبل المقترض. فهل إنّ هذه الشروط- و التي ذكرنا منها خمسة نماذج،- مباحة،
و لا تكون من مصاديق الرِّبا؟
أحكام
الشّرائط الخمسة:
إنّ مقتضى
الإطلاق في روايات (الشروط) هو أنّ كلّ شرط يقرّر أثناء إعطاء القرض يكون حراماً و
ممنوعاً، فهل أنّ دائرة (الشروط) في هذه الرّوايات الشريفة لها إطلاق واسع، بحيث
تشمل هذه الأنواع من الشرائط أيضاً؟
و من أجل
إيضاح المطلب نضع هذه الشرائط الخمسة على طاولة البحث و الدراسة.
حكم الشّرط
الأوّل: و هو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً و محدّداً
، فالظاهر من
الرّوايات الشريفة (إنّما يفسده الشروط) لا تشمل هذا القسم من الشّرط، لأنّ الظاهر
من كلمة (الشروط) هو الشّرط الذي يجرّ منفعةً و ربحاً