responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 74

4- أن يشترط المقرض لدى دفعه القرض افتتاح حساب مصرفي للمقترض، كما هو المعمول في صناديق القرض الحسن، فإنّها تشترط غالباً لإعطاء القرض، بأن يفتح المقترض لديها حساباً خاصّاً و بمبلغ معين.

5- أن يكون دفع القرض الحسن مشروطاً بأداء حق الزحمة و أجرة العاملين في البنوك أو صناديق القرض من قبل المقترض. فهل إنّ هذه الشروط- و التي ذكرنا منها خمسة نماذج،- مباحة، و لا تكون من مصاديق الرِّبا؟

أحكام الشّرائط الخمسة:

إنّ مقتضى الإطلاق في روايات (الشروط) هو أنّ كلّ شرط يقرّر أثناء إعطاء القرض يكون حراماً و ممنوعاً، فهل أنّ دائرة (الشروط) في هذه الرّوايات الشريفة لها إطلاق واسع، بحيث تشمل هذه الأنواع من الشرائط أيضاً؟

و من أجل إيضاح المطلب نضع هذه الشرائط الخمسة على طاولة البحث و الدراسة.

حكم الشّرط الأوّل: و هو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً و محدّداً

، فالظاهر من الرّوايات الشريفة (إنّما يفسده الشروط) لا تشمل هذا القسم من الشّرط، لأنّ الظاهر من كلمة (الشروط) هو الشّرط الذي يجرّ منفعةً و ربحاً

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست