(أنّ فلاناً وضع هذا المقدار من المال
في البنك، و أعطى وكالة للبنك في استثماره في التّجارة غير الرّبويّة، و له مقدار
من الرّبح ما يعيّنه البنك له)، و من خلال القرائن و الشّواهد يعلم أنّ للبنك عدّة
معاملات تجارية غير ربويّة، فما حكم أخذ الفائدة المذكورة من البنك؟
الجواب: إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطى لمسئولي البنك وكالة
لرعاية العقود المذكورة، فلا إشكال.
سؤال: (21) ما هي حقيقة الاعتبارات البنكية في نظر الإسلام؟
فهل إنّ البنك يقوم بإثبات قيمة المال و اعتبارها باسم الأشخاص و يتمّ نقلها و
التّصرّف بها، أو إنّ عين المال هو الذي يتمّ نقله و التّصرّف فيه، أو إنّ الصّور
المختلفة للودائع و الاعتبارات البنكية من حساب جاري، ودائع ثابتة، مشاركات بنكية.
و. سواء؟ و ما حكم الفوائد التي تدفع للمودعين على الحساب من تشغيل البنك لرءوس
الأموال؟
الجواب: إنّ ماهيّة الودائع في الحساب الجاري هي ماهيّة القرض
، بشرط الأداء حين المطالبة، و ماهيّة الودائع الطويلة الأجل و القصيرة الأجل
هي نوع من المضاربة، أو سائر العقود الشّرعيّة من هذا القبيل، أمّا دفع فائدة على
الحساب هو نوع من القرض الذي يتم حسابه بعد ظهور الرّبح.