فإنّ هذا العمل يكون في عرف العقلاء عملا منطقيّاً و لا إشكال فيه شرعاً. [1]
الثّانية من خدمات البنك: القروض (البحتة):
إنّ القروض بالشكل الإسلامي و بدون فائدة ربويّة غير متدوالة في البنوك
السّائدة في عالم اليوم حسب الظاهر، لأنّ جميع القروض لا تخلو من اشتراط الفائدة و
الرّبح، أمّا القرض الحسن [2] الذي لا يتضمن شرط الفائدة فهو أمر أخلاقي تماماً، و لا
محلّ له من الإعراب في المعاملات البنكيّة في العصر الحاضر، و لكنّ البنك الإسلامي
يتميز بهذه الخدمة الجليلة حيث
[1] سؤال: ما هي ثمرة و فائدة هذا
البحث؟ بالأخص مع الاحتمالات الثلاثة يصحّ هذا العمل من البنك، فعليه ما هي فائدة
البحث في ماهية الحسابات الجارية؟ الجواب: لهذا البحث فوائد:
أوّلًا: إذا اعتبرنا الحساب الجاري نوعاً من القرض تترتب أحكام القرض على
الحساب الجاري، و لو اعتبرناه أمانة تترتب أحكام الأمانة، مثلًا إذا اعتبرناه
أمانة يجب على البنك أن يرصد مقداراً لمطالبات الناس دائماً، و ليس له أن ينتفع
لنفسه من هذه الثروة، و لكن إذا كان قرضاً فلا يلزم ذلك و للبنك أن يستثمر هذه
الثروات.
ثانياً: إذا كان الحساب الجاري نوعاً من الأمانة و تلفت الثروة دون أن يكون
هناك تعدي و لا تفريط من جانب البنك، فلا يكون البنك ضامناً، و ليس لأصحاب الأموال
حقّ من مطالبة البنك.
[2] سؤال: أيهما أصح القرض الحسنة أم
القرض الحسن؟ الجواب: إذا جعلنا كلمة الحسنة صفة للقرض، يجب أن يؤتى بها بدون
«تاء» بمعنى أنها تصح في هذه الصورة «القرض الحسن» أو «قرضٌ حسنٌ»، و جميع الآيات
الواردة في القرآن الكريم في القرض جاءت بهذه الصورة، و لكن لو جعلنا كلمة الحسنة
مضاف إليه للقرض، و اعتبرنا القرض مضافاً تكون صحيحة بالصورة المتعارفة و يكون
مفهومها قرض تتبعه الحسنات.