responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 120

اختلافاً مهمّاً، و هو أنّ العلّة في قولنا: إنّ الشّرط الفاسد غير مفسد للعقد هو قاعدة: تعدد المطلوب، حيث اجتمع هنا إنشاءان في عقد واحد، فما كان من إنشاء للشرط يقع باطلا، و لكنّ إنشاء أصل العقد لا إشكال فيه، و يترتب عليه آثاره من انتقال الملكيّة.

و توضيح ذلك: أنّ العقود التي شرط فيها شرطٌ باطلٌ كالخمر، يوجد فيها مدلولان و أمران، أحدهما: أصل المعاملة، و الآخر: كأس الخمر، و العقد لا يؤثر في ترتب الأثر على الشّرط الباطل المذكور، و لكنّه يؤثر في صحة أصل المعاملة، لأنّ هنا يتعدد المطلوب و المراد، بحيث يمكن القول بالتفكيك بينهما، و من هذه الجهة فإنّ خيار تخلف الشّرط يبقى محفوظاً للبائع.

و في الأمثلة الأخرى مثل بيع الخمر مع الخل، أو بيع ما يملكه مع مال الغير- و كما يصطلح عليه: بيع ما يُملك و ما لا يُملك‌ [1]- و بيع ما يَملك و ما لا يَملك. [2] فيكون هذا المطلب كما ذكرنا، يعني من قبيل تعدّد المطلوب و المراد، فلذا يقع البيع صحيحاً بالنسبة إلى ما يملك- أي الخل، و في الوقت‌


[1] يعني أن يقوم البائع ببيع الخمر و الخلّ سوية إلى المشتري، فهنا تقع المعاملة صحيحة بالنسبة إلى الخلّ و باطلة بالنسبة إلى الخمر، فلا يملك البائع بعض المال، و هو الذي وقع في مقابل الخمر، و يجب عليه إعادته إلى المشتري، و كذلك لو باعه خروفاً مع الخنزير، فتقع المعاملة صحيحة بالنسبة إلى الخروف و باطلة بالنسبة إلى الخنزير.

[2] المراد من بيع ما يملك مع ما لا يملك، هو أن يبيع الشخص ما يملك مع شي‌ء لا يمتلكه، كأن يبيع أرضه مع أرض غصبية في عقد واحد، فهنا تقع المعاملة صحيحة في أرضه، و باطلة في أرض الغير.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست