3- أمّا في الأوساط الفقهيّة لدى أهل السنّة، فقد نقل عن الشافعي أنّه قال:
«إذاجرّ نفعاً للمقرض يكون فاسداً و مفسداً» يعني أنّ الشّرط إذا جرّ نفعاً لصاحب
المال، فمضافاً إلى بطلانه و فساده، يؤدي إلى فساد أصل العقد أيضاً. [2] و النّتيجة هي
أنّ المشهور من علماء الشّيعة ذهبوا إلى أنّ الشّرط الربوي مفسد لعقد القرض، ما
خلا القلّة من الفقهاء، مثل صاحب الحدائق [3].
و لعلّ ظاهر فتاوى أهل السنّة كذلك أيضاً.
الأدلة على بطلان القرض الربوي:
يمكن الاستدلال على فساد و بطلان القرض الربوي بدليلين:
1- القاعدة العقلائية، (العقود تابعة للقصود)
و التي أمضاها الشارع، و توضيح ذلك أنّ الشخص المقرض للقروض الرّبويّة، شرط
الزّيادة الرّبويّة في عقد القرض، و هذا العقد و هذه المعاملة إمّا أن تكون
بأجمعها و بشرطها و شروطها صحيحة، أو تكون باطلة كذلك، و من الواضح أنّها ليست
كلها صحيحة، لأنّها مشروطة بالزّيادة الرّبويّة المحرّمة، فلا بدّ من القول إنّ
هذه المعاملة باطلة بأجمعها، فيقع الشّرط باطلا و حراماً، و كذلك يبطل معه أصل