responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 118

الاشتراط، و الخبر النبوي ليس من طرقنا» [1].

3- أمّا في الأوساط الفقهيّة لدى أهل السنّة، فقد نقل عن الشافعي أنّه قال: «إذاجرّ نفعاً للمقرض يكون فاسداً و مفسداً» يعني أنّ الشّرط إذا جرّ نفعاً لصاحب المال، فمضافاً إلى بطلانه و فساده، يؤدي إلى فساد أصل العقد أيضاً. [2] و النّتيجة هي أنّ المشهور من علماء الشّيعة ذهبوا إلى أنّ الشّرط الربوي مفسد لعقد القرض، ما خلا القلّة من الفقهاء، مثل صاحب الحدائق‌ [3].

و لعلّ ظاهر فتاوى أهل السنّة كذلك أيضاً.

الأدلة على بطلان القرض الربوي:

يمكن الاستدلال على فساد و بطلان القرض الربوي بدليلين:

1- القاعدة العقلائية، (العقود تابعة للقصود)

و التي أمضاها الشارع، و توضيح ذلك أنّ الشخص المقرض للقروض الرّبويّة، شرط الزّيادة الرّبويّة في عقد القرض، و هذا العقد و هذه المعاملة إمّا أن تكون بأجمعها و بشرطها و شروطها صحيحة، أو تكون باطلة كذلك، و من الواضح أنّها ليست كلها صحيحة، لأنّها مشروطة بالزّيادة الرّبويّة المحرّمة، فلا بدّ من القول إنّ هذه المعاملة باطلة بأجمعها، فيقع الشّرط باطلا و حراماً، و كذلك يبطل معه أصل‌


[1] جواهر الكلام، المجلد 25، الصفحة 7.

[2] الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 2، الصفحة 342.

[3] و نقل عن المرحوم آية اللّه السيد محسن الحكيم (قدس سره) أنه ذهب إلى ما في تحرير الوسيلة من الفتوى.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست