الثاني:
عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في عصرنا
لا إشكال في
أنّ مسألة الأضحية بشكلها الحالي من المسائل المستحدثة التي لا سابق لها في عصر
النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة- عليهم السلام-، و ذلك لقلّة عدد الحجاج
يومذاك و كثرة المستحقّين، بحيث كانت اللحوم تصرف جميعها في أيّام الحج، و لعل
بداية الوضع الفعلي قد تحصلت في القرن الأخير، و لذلك يخبر المعمّرون منّا أنّ
لحوم الأضاحي كانت تصرف بسرعة في منى و خارجها. و بهذا يظهر أنّ وجه عدم طرح هذه
المسألة في كتب الفقهاء السابقين إنّما هو عدم ابتلائهم بها.
و المستفاد
من آيات الأضحية تقيّد موضوع الهدي بصرف اللحوم في مصارفها، و استهداف الصرف في
الواجب الشرعي يعني المقومية له كما مرّ.
و المستفاد
من الروايات أيضاً أنّ صرف لحوم الأضاحي كانت تصرف بتمامها في عصر النبي صلى الله
عليه و آله في الأيّام الاولى بعد الذبح، بحيث نهى عن ادّخارها أكثر من ثلاثة
أيّام؛ و ذلك لكثرة المستحقّين في ذلك العصر:
منها: ما
رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: