قلنا:
المفروض في المقام عدم وجود المستحقّ مطلقاً، بحيث لا محيص عن دفنها أو إحراقها
كما نشاهده في كل عام، و من المعلوم لغويّة الكتابة و النصب في هذه الحالة.
نعم لو وجدنا
مستحقّين في منى- و لو بالنسبة إلى بعض الأضاحي- يجب ذبحها (ذبح البعض) في منى أو
قريب منها مع التعذر فيها على الأحوط، و لكن حيث تذبح الأضاحي بمقدار المستحقّين
بفتوى الآخرين يسقط الذبح عنا في الحال الحاضر.
توهّم لزوم
البدعة
و قد ظهر
ممّا ذكرنا أنّ ما قد يقال: من أنّ الذبح خارج منى (كالذبح في الوطن أو مكان آخر)
بدعة و أمر جديد، كلام بلا أساس.
فقد ظهر
أوّلًا: وجود موارد أمر الشارع فيها بإيقاع الهدي خارج منى.
و ثانياً:
إنّ الأضاحي التي تؤتى بها في ايّامنا هذه، خارجة عن نطاق أوامر الشرع (لمكان
اللام في قوله عليه السلام:
«لتشبع مساكينكم ...»
و فاء
التفريع في الآية الكريمة «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ...»)
بل لعل إيقاع الهدي خارج المذبح في يومنا هذا، مع عدم إشباع المساكين و إطعامهم
بدعة و أمر جديد، لم يسبق له في الشرع و في أزمان المعصومين مثل و لا نظير.
و ثالثاً:
إنّ الحكم بايقاع الهدي في الوطن أو مكان آخر مبنيّ على مجرد الاحتياط، و الّا
فمقتضى الصناعة احتمال سقوط الهدي من رأس كما مرّ مراراً، و لا معنى لأن يكون
الحكم المبنيّ على مجرّد الاحتياط بدعة، بل لعل ذبح الأضاحي و دفنها أشبه بالبدعة،
و اللَّه العالم.